شروط الحج

يشترط لوجوب الحج على العبد وصحته وقبوله منه مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق فيه، وهي كما يلي:[١][٢]


الإسلام

إن الحج لا يجب على غير المسلم؛ لأن الإسلام شرط لوجوب العبادة وصحتها، فالكافر ليس أهلاً للتكاليف الشرعية.


العقل

إن الحج لا يجب على من فقد عقله؛ كالمجنون، لأنه غير مأمور بالتكاليف الشرعية، وإن حجّ فلا يصح منه، فإن أفاق وعاد إلى رشده وجب عليه الحج.


البلوغ

إن الحج لا يجب على الصبي الذي لم يصل إلى سنّ البلوغ، لأنه غير مطالب بالتكاليف الشرعية كمن فقد عقله، إلا أنه إن حج صحّ منه وقُبل، واعتبر تطوعاً، ويجب عليه حج الفريضة عندما يبلغ.


الحرية

إن الحج لا يجب على العبد الذي يعمل على خدمة سيده، وإن حجّ بإذن سيده صحّ حجه وقُبل، واعتبر تطوعاً، ويجب عليه حج الفريضة عندما يُعتق ويصبح حرّاً.


الاستطاعة

يشترط لأداء فريضة الحج القدرة والاستطاعة لأدائه؛ وتتمثل الاستطاعة بملك المال الكافي لنفقات الحج ذهاباً وإياباً، وملك الزاد من طعامٍ وشرابٍ وملبسٍ، وتوفر المسكن ووسيلة النقل، وأن يكون الشخص صحيح البدن سليماً من الأمراض قادراً على تحمل مشقة السفر، وأن يتقين أمن الطريق، فلا يخاف على نفسه وماله وأهله من الشرّ والأذى، ويضاف للمرأة في شرط الاستطاعة أن يرافقها في حجها زوجها أو محرمها، وألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة؛ إذ إنه لا يجب عليها الخروج طيلة فترة العدة.[٣]


واجبات الحج

هناك مجموعة من الأمور التي يجب على الحاج الإتيان به أثناء أدائه فريضة الحج، وهي كما يلي:[٤][٥]


الإحرام من الميقات

يجب على الحاج أن يمر من أحد المواقيت المكانية التي تكون في طريقه ليُحرم منها قبل أن يصل إلى مكة المكرمة، ويحرُم عليه تأخير الإحرام عنه، فإن أخره عنه ثم أحرم ولم يعد إلى الميقات فعليه دم؛ أي الذبح، فدية لتركه.


المبيت بمزدلفة

يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة؛ وهي تقع بين مأزمى عرفة؛ وهو المضيق بين الجبلين عند نهاية عرفة جهة المزدلفة، وبين وادي مُحَسِّر، ويجوز للحاج أن يبيت في أي مكان منها، ويبدأ وقت المبيت من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر، ومن ترك المبيت فيها فعليه دم.


رمي الجمار

يجب على الحاج أن يقوم برمي الجمرات الثلاث؛ الصغرى، والوسطى، والعقبة، ويكون الرمي في أربعة أيام؛ يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، ففي يوم النحر ترمى جمرة العقبة سبع حصيات، وفي كل يوم من أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث، كل واحدة سبع حصيات، ومن ترك رمي الجمار كلها أو بعضها لزمه دم عند عامة أهل العلم.


ذبح الهدي

يجب على الحاج القارن والمتمتع أن يقوم بالذبح؛ لأداء الحج والعمرة في سفر واحد، أما الحاج المفرد فلا يجب في حقّه، مع استحباب ذلك له.


الحلق أو التقصير

يجب على الحاج أن يقوم بحلق شعر رأسه أو تقصيره، والحلق أفضل في حقه، أما المرأة فتقوم بتقصير جزء يسير من شعرها، وقد اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، وخالفهم الشافعية بقولهم أنه ركن من أركانه.


المبيت بمنى

يجب على الحاج أن يبيت في منى؛ وهي شعيبٌ بين جبال، طوله ميلان وعرضه يسير، تقع بين وادي مُحَسِّر وجمرة العقبة،[٦] حيث يبيت فيها طيلة ليالي أيام التشريق الثلاثة، وقال بوجوب المبيت فيها المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فقالوا أن المبيت بمنى سنة وليس بواجب.


طواف الوداع

يجب على الحاج بعد الانتهاء من القيام بأعمال الحج أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، توديعاً للبيت الحرام قبل مغادرته مكة المكرمة، وقال بوجوب طواف الوداع الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى القول بسنيّته.


أركان الحج

أركان الحج هي أعماله التي يجب على الحاج القيام بها، حيث يتوقف عليه صحة الحج، فلا يتحقق الحج إلا بالقيام بها كلها، فمن ترك ركناً بطل حجه، وهذه الأركان هي:[٧]


الإحرام

وهو عقد النية في الدخول بنسك الحج عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعقد النية مقترنة بالتلبية عند الحنفية، والإحرام ركن عند الجمهور، وشرط صحة عند الحنفية.


الوقوف بعرفة

وهو ركن بإجماع الفقهاء، فمن فاته فقد فاته الحج، ويجزئ الوقوف في أي جزء من عرفة، فعرفة كلها موقف باسثناء جزء منها وهو ما يسمى ببطن عُرنة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وارفعوا عن عُرَنَةَ)،[٨]ويبدأ الوقوف من زوال شمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر.


طواف الإفاضة

وهو طواف الركن في الحج، ويفضلّ أن يؤديه الحاج يوم النحر بعد أن يرمي ويحلق، وأشواطه السبعة كلها ركن عند الجمهور، أما الحنفية فقالوا أن الركن هو أكثر السبعة والباقي واجب ينجبر بالدم أن تُرك.


السعي

ويبدأ السعي من الصفا وينتهي عند المروة، والسعي ركن من الأركان عند الجمهور، وواجب عند الحنفية، وركن السعي عند الجمهور الأشواط السبعة كاملة، أما الحنفية فقالوا أن ركن السعي أكثر أشواط السعي، والثلاثة الباقية تنجبر بالدم.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27. بتصرّف.
  2. ابن عثيمين، مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، صفحة 10-17. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقهه الإسلامي وأدلته، صفحة 2092-2093. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 86-88. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 54-57. بتصرّف.
  6. سعبد حوى، الأساس في السنة وفقهها، صفحة 3107. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 49-53. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن جبير بن مطعم، الصفحة أو الرقم:4537 ، صحيح.