طواف الوداع هو أحد الأعمال الذي يؤديه الحاجّ في حجّه، إذ هو آخر ما يقوم به، فبعد أن ينتهي الحاج من جميع مناسك الحج وشعائره، يتوجّه إلى البيت الحرام ليطوف بالكعبة سبعة أشواط، وقد سمّي طواف الوداع بهذا الاسم؛ لكونه توديعاً للبيت الحرام،[١] كما ويسمى أيضاً بطواف الصدر؛ لكونه يؤدى عند صدور الناس من مكة المكرمة؛ أي خروجهم، حيث يكون آخر عهدهم بالبيت الحرام،[٢] حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ).[٣]


شروط طواف الوداع في الحج

يشترط لوجوب طواف الوداع في الحج وصحته مجموعة من الشروط ينبغي تحققها، وفيما يلي بيان ذلك:[٤][٥][٦]


شروط وجوب طواف الوداع

  • كون الحاج آفاقياً: والآفاقي هو كل من يقيم خارج حدود مكة المكرمة، حيث إنه لا يجب على أهل مكة المقيمين فيها، ولا على من نوى الإقامة فيها؛ وذلك لأن طواف الوداع إنما وجب لتوديع البيت الحرام، وهذا المعنى يتحقق في الآفاقيين فحسب، فلا يتحقق في أهل مكة لأنهم في وطنهم، ولا على من نوى الإقامة؛ لأن الوداع يكون من المفارق لا الملازم المقيم.
  • الطهارة من الحيض والنفاس: يشترط لوجوب طواف الوداع على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، حيث لا يجب على الحائض والنفساء أن تؤدي طواف الوداع، ويسقط في حقهما، دون لزوم الذبح عليهما، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، مستدلين على ذلك بالحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ وهو أن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قد حاضت قبل أن تؤدي طواف الوداع، فرخّص لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها ألا تطوف، حيث قالت: (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ ما أَفَاضَتْ، قالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَحَابِسَتُنَا هي؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ).[٧]


شروط صحة طواف الوداع

  • النية: وذلك لأن الطواف عبادة، وتشترط النية لصحة سائر العبادات، فكان لا بدّ منها، ولا يشترط تعيينها، فلو طافه في وقته وكان بعد طواف الإفاضة، وقع طواف الوداع وصحّ ذلك.
  • كونه بعد طواف الإفاضة: حيث إنه لا بدّ للحاج أن يؤدي طواف الإفاضة أولاً، ثم طواف الوداع، فلو طاف الحاج لا ينوي به شيئاً، أو بينة التطوع، أو بنية طواف الوداع، ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة، وقع طوافه طواف الإفاضة لا الوداع؛ لأن الوقت له، وطواف الوداع إنما هو مترتب على طواف الإفاضة.
  • كون وقوعه في وقته: حيث يجب أن يؤديه الحاج بعد الانتهاء من جميع أعمال الحج، والفراغ من جميعها.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 288. بتصرّف.
  2. أحمد حطيبة، شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 17. بتصرّف.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1327، صحيح.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2207-2208. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 58-59. بتصرّف.
  6. "الفصل الثاني: شُروطُ طَوافِ الوداعِ"، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 2/3/2022. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1211، صحيح.