الطواف

الطواف لغةً: هو الدوران حول الشيء، وشرعاً: هو الدوران حول الكعبة المشرفة،[١] وهو ركنٌ من أركان الحج والعمرة، ويكون الدوران بعكس عقارب الساعة، متناسقاً مع حركة الكون بكواكبه وأفلاكه، وذلك امتثالاً لأمر الله -تعالى- وتعبداً له، حيث قال: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[٢][٣] وعدد الدورات المطلوبة في الطواف حول الكعبة هو سبعة، وتسمى أشواط،[٤] ويُشترطُ لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء: الطهارة، وستر العورة، لأن الطواف عبادةٌ كالصلاة، وابتداء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء به، وأن تكون الكعبة عن يسار الطائف وليس عن يمينه، وأن يكون الطواف حول الكعبة من خارجها بما في ذلك حجر إبراهيم -عليه السلام- ولا يصح من الداخل، وأن يطوف المسلم سبعة أشواط كاملة، واشترط الحنابلة تعيين النية في بداية الطواف، والمشي أثناء الطواف للقادر عليه، واشترط المالكية والحنابلة الموالاة بين الأشواط وعدم الفصل بينها بزمن طويل.[٥]


دعاء الطواف

يُستحب للطائف أن يذكر الله -تعالى- أثناء طوافه، وأن يدعو الله -تعالى- بما شاء من الأدعية المشروعة، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاءٌ خاصٌ للطواف، وقد ثبت في الحديث الصحيح: "كانَ أكْثَرُ دُعَاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ"،[٦] وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول هذا الدعاء أثناء طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود،[٧] فيستحب أن يُكثر الطائفُ من هذا الدعاء، ولا بأس بقراءة القرآن أثناء الطواف إذا أراد ذلك، وقد أباح الله -تعالى- الكلام في الطواف، إلا أنّه لا ينبغي للمسلم أن يتكلم فيه إلا بالخير وما فيه أجرٌ ونفعٌ له عند ربه،[٨] وقد ذُكرت في كتب الفقه بعض الأدعية التي تقال أثناء الطواف، إلا أنّها لم تثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنقلٍ صحيح، وإنما ورد أغلبها ضمن روايات ضعيفة، ومنها:[٩][١٠]

  • "اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَعَلاَنِيَتِي فَاقْبَل مَعْذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي، وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ".
  •  "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ، وَعَمْدِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، إِنَّكَ إِنْ لاَ تَغْفِرْ لِي تُهْلِكْنِي".
  • "اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَنَحْنُ عَبِيدُكَ، وَنَوَاصِينَا بِيَدِكَ، وَتَقَلُّبُنَا فِي قَبْضَتِكَ، فَإِنْ تُعَذِّبْنَا فَبِذُنُوبِنَا، وَإِنْ تَغْفِرْ لَنَا فَبِرَحْمَتِكَ، فَرَضْتَ حَجَّكَ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَعَلْتَ لَنَا مِنَ السَّبِيل، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ".
  • "يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم كما أدخلتني بيتك فأدخلني جنتك اللهم يا خفي الألطاف آمنا مما نخاف".
  • "بسم الله والله أكبر اللَّهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمَّد -صلى الله عليه وسلم-".


سنن الطواف

للطواف العديد من السنن التي فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر المسلمين بالاقتداء به فيها من خلال قوله: "خذوا عني مناسكَكم"،[١١] ونذكر من هذه السنن ما يلي:[١٢]

  • الدعاء.
  • استلام الحجر الأسود، أي لمسه بيده، أو الإشارة إليه في بداية الطواف وتقبيله، وتكرار هذا الفعل في كلّ شوطٍ إن أمكن.
  • الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ويسمى الرمل، وهو خاص بالرجال، ويُفعل في الأشواط الثلاثة الأولى.
  • الاضطباع، وهو خاصّ بالرجال أيضاً، ومعناه أن يجعل طرفي ردائه فوق كتفه الأيسر، ويُظهر كتفه الأيمن.
  • استلام الركن اليماني، ومسحه بيده مع التكبير.


المراجع

  1. البركتي، التعريفات الفقهية، صفحة 138. بتصرّف.
  2. سورة الحج، آية:29
  3. محمد محيي الدين حمادة، كتاب الحج من نظم الإمام العمريطي، صفحة 30. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 124. بتصرّف.
  5. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 48-50. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:6389 ، حديث صحيح.
  7. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 85-86. بتصرّف.
  8. حسين بن محمد آل الشيخ، مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، صفحة 21. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 138-139. بتصرّف.
  10. ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، صفحة 386. بتصرّف.
  11. رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:183، حديث إسناده صحيح.
  12. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 51. بتصرّف.