عدد أيام النحر

تعددت أقوال الفقهاء في عدد أيام النّحر؛ فقيل:[١]

  • هي ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الأضحى العاشر من ذي الحجة، وتنتهي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة؛ فتكون أيّام النّحر عند أصحاب هذا القول يوم العيد ويومين بعده؛ وهو قول الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة.[٢]
  • بينما رجّح جمعٌ من الفقهاء بأنّ أيام النّحر أربعة؛ تبدأ من يوم الأضحى العاشر من ذي الحجة، وتنتهي في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وبهذا القول أخذ الصحابيّ الجليل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وإمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، والإمام الشافعيّ، كما اختاره ابن المنذر، وابن تيمية، وابن القيم -رحمهم الله جميعاً-؛[٣] وجمعٌ من المتأخرين من أهل العلم.[٤]


أدلة أقوال العلماء في عدد أيام النحر

أدلة الجمهور

استدلّ الجمهور -أصحاب القول الأول- القائلين بأنّ أيام النّحر ثلاثة أيّام بما يأتي:[٢]

  • ما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (إنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛[٥] ووجه الدلالة في هذا الحديث؛ أنّ النهي عن أكل اللحوم فوق ثلاث، ولو كان اليوم الرابع يوم ذبح ونحر، لكان الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل، ثم بعد ذلك نسخ تحريم الأكل، وبقي وقت الذبح بحاله.
  • أنّه ورد عن عدد من الصحابة تخصيص الذبح بيوم العيد، ويومين بعده؛ منهم عمر، وابن عمر، وعلي، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس -رضي الله عنهم جميعاً-؛ وهذا الأمر مما لا يُهتدى إليه بالرأي.
  • فرّق هؤلاء الفقهاء بين أيام النحر وبين أيام التشريق؛ ولو كانت كلها أياماً واحدة لمّا تمّ التفريق بينها.


أدلة الشافعية ومن وافقهم

استدلّ الشافعيّة، ومن وافقهم من الصحابة وأصحاب السلف؛ على قولهم بأنّ أيام النحر أربعة أيام بالأدلة الآتية:[٦]

  • الحديث الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ والذي جاء فيه: (... وكُلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبحٌ)؛[٧] وهذا الحديث صححه السيوطي وابن حبان، ووثق رجال إسناده الحافظ ابن حجر والهيثمي، كما حكم عليه جمعٌ من المتأخرين بما يناسب الاحتجاج به.
  • إنّ النهي الوارد في ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لا يعني النهي عن الذبح فوق ثلاث؛ "لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئاً فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث، لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام".
  • أيّد هذا القول جمعٌ من الصحابة والتابعين، والأئمة من السلف.
  • علّل الصحابيّ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الأخذ بهذا القول؛ لأنّ هذه الأيام الثلاثة تختص بكونها: أيام منى، وأيام النحر، وأيام التشريق؛ ويُحرم صيامها، وبهذا تجتمع مع بعضها في هذه الأحكام، فلا يصحّ التفريق بينها في وقت الذبح والنحر من غير نص أو إجماع.[٣]

المراجع

  1. علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، صفحة 83-84، جزء 3. بتصرّف.
  2. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 351-352، جزء 2. بتصرّف.
  3. ^ أ ب سليمان بن محمد اللهيميد، شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، صفحة 599، جزء 1. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، صفحة 321، جزء 7. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1970، صحيح.
  6. حسام الدين عفانة، المفصل في أحكام الأضحية، صفحة 125-126. بتصرّف.
  7. رواه الإمام أحمد، في المسند، عن جبير بن مطعم، الصفحة أو الرقم:16751، قال الشوكاني له طرق يقوي بعضها بعضا وقال الألباني قوي لا ينزل عن درجة الحسن بالشواهد.