الحجُّ ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضة فرضها الله تعالى على عباده ذكورًا وإناثًا،[١] فقال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٢] وجاء في الحديث الشّريف عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلَّم- أنّه قال: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)،[٣] وجعلت الشّريعة الإسلاميّة للحجّ شروطاً لأدائه، فلا يُطالب العبد بأداء فريضة الحجّ إلا عند اكتمال شروطه وهذه الشّروط منها ما يتعلق بالرّجال والنساء، ومنها ما يكون خاصّاً بالنساء، وفي هذا المقال سنبيّن جميع شروط ذهاب المرأة للحجّ.


شروط ذهاب المرأة للحج

يجب على المرأة أداء فريضة الحجّ عند وجوبه عليها، وذلك يكون بوجود أسبابه، واكتمال شروطه، وانتفاء موانعه، وشروط الحجّ على المرأة منها ما يكون شرط صِحّة، فلا يصحّ الحجّ ممن لا تنطبق عليها تلك الشّروط، ومنها ما يكون شرط إجزاءٍ، فلا يجزئها الحجّ إذا لم ينطبق عليها شروط الإجزاء، ومنها ما يكون شرط وجوب، فلا يجب الحجّ إلا على من انطبقت عليها شروط الوجوب، وهذه الشّروط هي:


الإسلام

والإسلام شرط صحّة للحجّ، فلا يصحّ الحجّ من غير المسلم،[٤] فالشّرط الأول على المرأة حتى يصحّ حجُّها أن تكون مسلمة.


العقل والبلوغ

فالحجّ غير واجب على الصّغير ولا المجنون؛ لعدم اكتمال شرط العقل على المجنون وشرط البلوغ على الصغير،[٥] ودليل ذلك ما جاء في الحديث: (رُفع القلم عن ثلاثة..)،[٦] وذكر منهم الصّغير والمجنون، والعقل شرط صحة للحج، فالمرأة التي فقدت عقلها لجنون أو غيره، لا يجب عليها الحجّ، ولا يصح منها، والبلوغ شرط إجزاء، فالصّغيرة التي لم تبلُغ ولم ينطبق عليها التّكليف إن أدّت فريضة الحجّ لم يجزئها؛ وتطالب بالحجّ عند بلوغها.


الحرّية

ويُقصد بالحرية ألا يكون من يريد الحجَّ عبدًا عند سيده أو أَمَة، والعبوديّة ظاهرة قضى الإسلامُ عليها، فهي لم تَعُد موجودة في زماننا،[٥] والحرية شرط إجزاء، فإذا قام به العبد قبل عتقه لم يجزئه حجّه عن الفرض الذي عليه، بل يُطالب به بعد عتقه.


القُدرة والاستطاعة

والاستطاعة شرط وجوب للحجّ، فقال تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً)،[٧] ويندرج تحت هذا الشّرط أموراً كثيرةً، يجب توافرها جميعاً لاكتمال الشّرط، وتلك الأمور هي:[٨]

  • سلامة البدن من الأمراض التي تعوقها عن أعمال الحجّ، فإن لم تستطع القيام بنفسها، ووجب عليها الحج، يجب أن تنيب غيرها.
  • وجود ما يكفيها من مال وطعام لها ولراحلتها حتى تحجّ وتعود إلى مسكنها.
  • أمن الطّريق، وذلك بأن تأمن على نفسها ومالها وراحلتها طوال الطّريق، وأمن الطّريق من الظروف الطّبيعيّة كالعواصف والأمطار والثّلوج، ومن قطّاع الطرق والسّرّاقين.
  • وجود مَحرم معها، يرافقها في حجّها، فإن لم يكن مَعها محرم فلا يجب عليها الحج، بل تمتنع من الذّهاب للحجّ من غير مَحرم، للحديث: (لا تُسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي مَحرَم).[٩]


فإن اكتملت هذه الشّروط على المرأة التي تقصد البيت الحرام للحجّ، صحَّ حجُّها، وأجزأها عن فرضها، وإن فقدت شرطاً واحداً؛ لم يجب عليها الحج.


المراجع

  1. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 403. بتصرّف.
  2. سورة آل عمران، آية:98
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:16، صحيح.
  4. محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 225. بتصرّف.
  5. ^ أ ب القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، صفحة 498. بتصرّف.
  6. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4399، صحيح.
  7. سورة آل عمران، آية:98
  8. محمد إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 225. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1087، صحيح.