صفة رمي جمرة العقبة
جمرة العقبة هي الجمرات التي يرميها الحاج في يوم النحر، فعند وصول الحاجّ إلى مِنى يوم النّحر يُستحبّ أن يبدأ برمي جمرة العقبة، وبيان صفة رميِها في النقاط الآتية:[١]
- يجوز للحاجّ أن يجمع الجمرات من أيّ مكان، وإن تمكّن جمعها من مزدلفة فعل ذلك، وإن تمكّن جمعها من مِنى فعل، ويُستحبّ أن تكون الحصى صغيرةً بحجم حبّة الفول لا أصغر ولا أكبر، ويُكره اختيارها كبيرة الحجم.[٢]
- يُستحبّ للحاجّ أن يبدأ برمي جمرة العقبة في وقت ضُحى يوم النّحر، بخلاف الجمرات الثلاث في أيام التشريق فإنها تُرمى بعد زوال الشمس، فقد ثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال: (رَمَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الجَمْرَةَ يَومَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ).[٣]
- يقطع الحاجّ التلبية عند جمرة العقبة، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه كانَ رِدْفَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عَرَفَةَ إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المزْدَلِفَةِ إلى مِنًى، قالَ: فَكِلَاهُما قالَ: لَمْ يَزَلِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُلَبِّي حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ).[٤]
- يجعل الحاجّ في جمرة العقبة الكعبة عن يساره، ومِنى عن يمينه، فتكون جمرة العقبة أمامه، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (أنَّهُ حَجَّ مع ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ الكُبْرَى بسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ البَيْتَ عن يَسَارِهِ ومِنًى عن يَمِينِهِ...).[٥]
- يرمي سبع حصيَّاتٍ متعاقبات رافعاً يده مع كلّ حصاة، ويكبّر الله -تعالى- مع رميِ كلّ حصاة، ويتأكّد أنّها وقعت في حوض المرمى لا خارجه.
- يُستحبّ للحاجّ أن يُوالي بين الرّميات، فلا يفصل بين رمي كلّ حصاة فصلاً طويلاً، ويُستحبّ كذلك أن يرمي بحصاةٍ لم تُرمَ مِن قبل.[٦]
وقت رمي جمرة العقبة
يُسنّ أن يكون رمي جمرة العقبة في وقت الضحى؛ أي بعد طلوع الشمس؛ اتِّباعاً للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فالنصوص الشرعية تُبيّن أنّ هذا الوقت هو وقت جمرة العقبة لِمن ليس له عذرٌ أو رخصة، أما من كان له عذرٌ فيجوز أن يرميها قبل ذلك، ولكن لا يُجزئ رميها في أول ليلة النّحر بالإجماع.[٧]
وقد تعددت آراء الفقهاء في تقديم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس عموماً، وتوضيح أقوالهم فيما يأتي:[٧]
- الحنفية والحنابلة والعديد من العلماء
لا يكون رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، أمّا مَن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر جاز ذلك، فإن رماها قبل طلوع الفجر وجب عليه إعادة رميها.
- الشافعية
ذهبوا إلى جواز تقديم رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر.
حكم رمي جمرة العقبة
رمي جمرة العقبة واجبٌ من واجبات الحجّ، فعن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يسألُ يومَ منًى فيقولُ: لا حرَجَ فسألَهُ رجلٌ، فقالَ: إنِّي حلَقتُ قبلَ أن أذبحَ، قالَ: اذبَح ولا حرَجَ قالَ: إنِّي أمسَيتُ ولم أرمِ، قالَ: ارمِ ولا حرَجَ)،[٨] وأَمْرُ النبي -صلى الله عليه وسلم- له برميها يدلّ على وجوبها.[٩]
المراجع
- ↑ سعيد القحطاني، رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ أحمد حطيبة، شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 6، جزء 20. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:1299، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1544، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:1749، صحيح.
- ↑ "سنن الرمي"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 4/5/2023. بتصرّف.
- ^ أ ب الشوكاني، نيل الأوطار، صفحة 79، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1983، صححه الألباني.
- ↑ ابن حزم، المحلى بالآثار، صفحة 130، جزء 5. بتصرّف.