إن التكبير من شعائر الإسلام التي يسنّ للمسلم الحرص عليها والإكثار منه، فهو نوع من أنواع ذكر الله -تعالى-، وقد خصت الشريعة الإسلامية أيام ذي الحجة بمزيد من الفضل والأجر، فالعمل الصالح فيها مرغوب، والإكثار منه محبوب، ومن ذلك سنية ذكر الله -تعالى-، بتكبيره وتحميده وتهليله، حيث قال الله -تعالى- في كتابه: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ)،[١] وهي أيام العشر من ذي الحجة، وقال أيضاً: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)،[٢] وهي أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وفي هذا المقال بيان وقت التكبير في أيام ذي الحجة.
متى يبدأ التكبير في ذي الحجة؟
إن التكبير في هذه الأيام عند أهل العلم على نوعيْن؛ مطلقٌ ومقيدٌ، ولكل منهما وقت بداية ونهاية، على خلاف بين إن كان المسلم حاجاً أو غير حاجٍ، وتفصيل ذلك كالآتي:
وقت بدء التكبير المطلق
يبدأ التكبير المطلق من بداية دخول شهر ذي الحجة، أي بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وينتهي بنهاية آخر أيام التشريق؛ أي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويشرع هذا النوع من التكبير في كل وقتٍ وحينٍ، وفي أي مكانٍ، وعلى أي حالٍ، في هذا المدة، ولذلك سمّي مطلقاً، لعدم تقييده بوقتٍ أو مكانٍ أو حالٍ معينٍ، وهذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فإنه ينشغل بالتلبية طيلة فترة إحرامه بالحج في الأيام الأولى من ذي الحجة، فإذا جاء يوم النحر وبدأ برمي جمرة العقبة قطع التلبية وبدأ بالتكبير، ولا بأس إن كبّر وهو محرم. [٣]
وقت بدء التكبير المقيد
وهو التكبير الذي يشرع قوله عقب الانتهاء من الصلوات، حيث إنه مقيدٌ بأدبار الصلوات، وقد تعددت أقوال الفقهاء في بداية هذا التكبير ونهايته، وآتياً عرض أقوالهم:[٤][٥]
- الحنفية: قال الإمام أبو حنيفة أن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر، وقال الصاحبان؛ أبو يوسف ومحمد الشيباني ينتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق وهو المفتى به في المذهب، ويكون التكبير بعد الصلوات المفروضة، سواء منفرداً أو مسافراً أو مقتدياً.
- المالكية: قالوا أنه يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي صبح آخر يوم من أيام التشريق للحاج وغيره، ويكون التكبير بعد المفروضات من الصلوات، فلا يكبر بعد النافلة، ولا بعد القضاء من الفرائض، وإذا نسي أن يكبر بعد الصلاة مباشرة، له أن يكبر إن تذكر بعد وقتٍ يسيرٍ.
- الشافعية: قالوا أنه يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي بصبح آخر يوم من أيام التشريق، كالمالكية، للحاج وغيره، وقيل من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وفي هذه الحالة لا يكبّر الحاج ليلة العيد وإنما يلبّي، وقالوا أنه يكون للمفروضة الحاضرة والفائتة، والراتبة والنافلة.
- الحنابلة: قالوا أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق للحاج وغيره، ويكون بعد الصلوات المفروضة إن أديت جماعة ولو كانت قضاءً.
المراجع
- ↑ سورة الحج، آية:28
- ↑ سورة البقرة، آية:203
- ↑ "التكبير المطلق والمقيد في أيام ذي الحجة"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 8/11/2022. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1408-1412. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 325-. بتصرّف.