شروط حذاء الحج


شرط حذاء الحج بالنسبة للرجل

اتفق الفقهاء على أن الرجل المحرم بالحج عليه أن يلبس نعلاً في قدميه، والنعال هي التي تكون على قدر أسفل القدم، بحيث يكون ما دون الكعبيْن؛ وكعب الإنسان هو العظمة البارزة أسفل الساق، ففي كل ساق توجد عظمة في الشمال وعظمة في اليمين وهذان هما الكعبان، مع انكشاف ظاهر القدم، والعقبيْن، والكعبين، وقد ثبت في السنة النبوية الندب للإحرام بها،[١] جاء في الحديث الصحيح: (لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ).[٢][٣]


قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "فَأَمَّا النَّعْلُ، فَيُبَاحُ لُبْسُهَا كَيْفَمَا كَانَتْ، وَلَا يَجِبُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ إبَاحَتَهَا وَرَدَتْ مُطْلَقًا"، ولا يضر ما يوجد على النعل من رباطٍ يساعد على تماسكه في القدم، سواء كان من ناحية العقب أو الأصابع، ويسمّى النعل في بعض البلاد؛ (شبشباً، أو شحاطة، أو صندلاً).[٤]


واتفقوا على أنه يحرُم على المحرم الرجل أن يلبس الخفّ؛ وهو الحذاء الذي له رقبة عالية تتجاوز الكعبيْن، بحيث يستر كامل القدم، وما كان في معنى الخفّ مفصلة على القدم حتى ولو كان تحت الكعبين، (كالجزمة، والكندرة، والجوربيْن)، فيحرم لبس كل ما يستر القدم ، ولو لم يستر الكعبين، سواء ستر جميع الأصابع في الأمام، أو ستر كامل العقبيْن، أو ستر ظهر القدم؛ سواءٌ كان الخف صحيحاً أو مُخَرَّقًا، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رجلاً سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ما يلبَسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم : لاَ تلبَسوا القُمُصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ البرانِسَ ولاَ الخفافَ...).[٥][٦]


جواز لبس الخفّ لمن لم يجد النعليْن

اتفق الفقهاء على جواز لبس الرجل المحرم الخفّ إن تعذّر عنده لبس النعال، كأن لم يكن معه ثمنه، أو اضطر على لبس الخف لمرضٍ؛ أو نحو ذلك، والدليل على جواز لبس الخف عند العذر الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ومَن لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ. لِلْمُحْرِمِ)،[٧] وعليه الفدية في لبس الخفّ عند الحنفية والمالكية، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة والتصدق بها على فقراء الحرم؛ وقال الشافعية والحنابلة بعدم ترتّب الفدية عليه.[٣][٨]


شرط حذاء الحج بالنسبة للمرأة

يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما شاءت من الأحذية، بشرط أن يكون ساتراً لقدمها، فتلبس الخفين، أو الجوربين، أو النعلين، وغير ذلك،[٩] فقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخّص للنساء لبس الخفين، فجاء في الحديث: (عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقطَعُ الخُفَّيْنِ للمرأةِ المُحرِمةِ، ثمَّ حدَّثَتْه صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ، أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حدَّثَتْها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد كان رخَّصَ للنساءِ في الخُفَّيْنِ؛ فتَرَكَ ذلك).[١٠][١١]


المراجع

  1. أحمد حطيبة، شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 4. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1096، صحيح.
  3. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2292-2293. بتصرّف.
  4. "ما الأحذية التي يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يلبسها ؟"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:2668، صحيح.
  6. " هل يجوز لبس الحذاء الطبي في العمرة للحاجة؟"، الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1841، صحيح.
  8. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 153. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 280. بتصرّف.
  10. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1831، حسن.
  11. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 194. بتصرّف.