شروط طهارة العمرة

شرط الطهارة للإحرام بالعمرة

لا تُشترط الطهارة لمن أراد أن يُحرم للعمرة، إلا أنه يستحب الإحرام على طهارة، فلو أحرم المسلم للعمرة وهو محدث على غير طهارة، صحّ إحرامه وقُبِل، سواء كان محدثاً حدثاً أصغر، كأن يكون على غير وضوء، أو كان محدثاً حدثاً أكبر؛ كأن يكون الرجل جنباً أو تكون المرأة حائضاً أو نفساء؛ فالطهارة ليست شرطاً من شروط صحة الإحرام.[١]


شرط الطهارة لطواف العمرة

تشترط الطهارة لصحة الطواف في العمرة عند جمهور الفقهاء،[٢] فيجب أن يكون المعتمرُ طاهراً من الحدثين الأكبر والأصغر، وطاهر الجسم والثياب، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، كما يجب أن يكون المكان الذي يمشي عليه طاهراً أيضاً أثناء طوافه حول الكعبة حتى يعتبر طوافه صحيحاً.


ودليل ذلك ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ إلا أنْ اللهَ أباح فيه الكلامَ"،[٣] وجاء في حديث آخر عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: "قَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنَا حَائِضٌ، ولَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ ولَا بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ قالَتْ: فَشَكَوْتُ ذلكَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي".[٤]


ويجب على المعتمر أن يحافظ على طهارته أثناء طوافه حول الكعبة، فإذا انتقض وضوءه أو أصابه شيءٌ من النجاسة فلا يصحُّ طوافه عندئذ ويجب عليه التطهّر ثم إعادة الطواف، ويجب أن يحذر الرجال من ملامسة النساء أثناء الطواف في الزحام، وكذلك يجب على النساء عدم مزاحمة الرجال. [٥]


شرط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة

يستحب للمعتمر أن يكون على طهارةٍ أثناء سعيه بين الصفا والمروة، ولكنها ليست شرطاً لصحة السعي، فيجوز السعي بين الصفا والمروة بغير طهارة من الحدثين،[٦] فلو سعى الرجل وهو جنبٌ، أو سعت المرأة وهي حائضٌ، صحّ سعيهما، واستُدل على ذلك بالحديث السابق، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع السيدة عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت من فعل أعمال العمرة إلا الطواف.[٧]


حكم الاغتسال للإحرام بالعمرة

إن الاغتسال للإحرام للعمرة سنة، يستحب فعله، فهو ليس بواجبٍ يجب فعله، ولا بشرطٍ من شروط الإحرام، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء، فلو أحرم المسلم دون أن يغتسل صحّ إحرامه، وكذلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء، فإنه يسنّ له أن تغتسل عند إحرامها، استدلالاً بالحديث النبوي: (...حتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ، فأرْسَلَتْ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: كيفَ أَصْنَعُ؟ قالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بثَوْبٍ وَأَحْرِمِي)،[٨] فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أسماء بن عميس أن تغتسل مع أنها نفساء، فهذا الغسل غسلٌ يُراد به النسك؛ أي للإحرام، ولا يراد به غسل الطهارة من الحدث الأكبر وهو النفاس؛ لأن دم النفاس لا ينقطع إلا بعد انقطاع مدة النفاس، فاستوى فيه الحائض والطاهرة في حكمه.[٩]


المراجع

  1. "هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 322. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:121، حديث صحيح.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم:1650، حديث صحيح.
  5. أحمد حطيبة، آداب العمرة وأحكامها، صفحة 5. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2230. بتصرّف.
  7. "هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:1218، صحيح.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 82-83. بتصرّف.