هل يجوز لبس النظارة الشمسية في العمرة؟

ذهب جمع من أهل العلم المتأخرين إلى جواز لبس النظارة الطبية والشمسيّة في الحج؛[١] إذ لا تُعدّ من محظورات الإحرام، وليس على من لبسهما فدية أو كفارة، لأنّ النهي ورد في حقّ عن لبس المخيط؛ الذي يكون مفصلاً على عضو من أعضاء الجسم من الثياب، ويكون ملاصقاً له كالسراوير والقمصان ونحوها.[٢]


مسائل متعلقة بلباس المُحرم

يرد عدّة استفسارات من عموم الناس حول أمور تتعلق بلباسهم أثناء الإحرام؛ وفيما يأتي ذكر بعضها مع الإجابة عليها:

  • ما حكم لبس الخاتم والساعة للمُحرم؟ يجوز للمُحرم ارتداء الساعة والخاتم أثناء الإحرام، إذ لا تُعدّ من قبيل المخيط المنهي عنه.[٣]
  • ما حكم لبس الخفاف التي يكون ساقها أسفل الكعبين؟ يجوز ارتداء هذه النوعية من الخفاف على اعتبار أنّها من النعال، لا من الخفاف المنهي عنها.[١]
  • ما حكم إسدال المرأة بدلاً من خلع النقاب؟ للمرأة أن تستبدل نقاب الوجه الملاصق بالإسداء؛ أيّ تغطيته بقماش غير ملاصق للوجه عند الازدحام أو مرور الرجال؛ لما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كان الركبانُ يمرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- محرماتٌ؛ فإذا حاذوْا بنا سدَلَتْ إحدانا جلبابَها من رأسِها على وجهِها فإذا جاوزُونا كشفناه).[٤][٣]
  • ما حكم لبس سماعة الأذن أو أطقم الأسنان؟ يجوز للمُحرم لبس السماعة وتركيبة الأسنان؛ لأنها كلها ليست داخلة فيما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- المحرم عن لبسه من أنواع الألبسة.[٥]
  • ما حكم لبس الحزام والمحافظ التي تُشد على الوسط؟ أجاز جمع من العلماء لبس الحزام والمحافظ التي تُشد على الوسط؛ للحاجة إليها في حفظ المال والأوراق ونحو ذلك، وإن كان فيها خياطة لأنّ المنهي ما كان على قدر العضو.[٦]
  • ما حكم إحرام من يلبس الباروكة؟ ذهب أهل العلم إلى أنّ ارتداء الباروكة أو الشعر المستعار يُعدّ من محظورات الإحرام؛ قياساً على الملابس المنهي عنها والتي تغطي الرأس، ويجب على المُحرم إزالتها قبل الإحرام، فإن كان في ذلك حرج شديد، أو كانت مثبتة بنحو جيد لزمه الفدية.[٧]


محظورات الإحرام من اللباس

نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- كل من الرجال والنساء عن عدد من الألبسة أثناء الإحرام، والتي يمكن بيانها على النحو الآتي:

  • محظورات اللباس للرجال

يُحرم على الرجال أثناء الإحرام لبس العمائم ونحوها مما يغطى به الرأس بشكل ملاصق ومباشر، ولبس المخيط من الثياب التي تكون على هيئة العضو، كالجبة والسروال والقميص، الخفاف التي تستر القدمين والأصابع؛ بالإضافة للملابس التي مسّها الصبغ والطيب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولَا العِمَامَةَ، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا البُرْنُسَ، ولَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أوِ الزَّعْفَرَانُ، فإنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ).[٨][٩]


  • محظورات اللباس للمرأة

يجوز للمرأة المحرمة لبس ما شاءت من الثياب الساترة، باستثناء النقاب والبرقع ونحوهما، والقفازين؛ وذلك لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).[١٠][١١]

المراجع

  1. ^ أ ب سعيد بن وهف القحطاني، العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 57، جزء 57. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 19548، جزء 11. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ابن جبرين، فتاوى الشيخ ابن جبرين، صفحة 37، جزء 60. بتصرّف.
  4. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1833، سكت عنه فهو صالح.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 147، جزء 2. بتصرّف.
  6. حسن أبو الأشبال، شرح صحيح مسلم، صفحة 18، جزء 26.
  7. مجموعة من المؤلفين، الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، صفحة 124، جزء 4. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:134، صحيح.
  9. ابن قائد، حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات، صفحة 99-103، جزء 2. بتصرّف.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838، صحيح.
  11. أحمد الخليل، شرح زاد المستقنع، صفحة 102، جزء 3. بتصرّف.