مواقيت الحج والعمرة المكانيّة
يجب على مَن أراد العمرة أو الحج أن يُحرِمَ من الميقات، وقد حدّد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هذه المواقيت في الحديث النبوي الشريف، وعددها خمسة،[١] فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ).[٢]
ويتضح من الحديث النبوي الشريف أنّ هذه المواقيت المكانيّة الخمسة هي:[٣][٤]
- ميقات ذو الحليفة
وهو ميقات أهل المدينة ولمن يمرّ عليه من غير أهلها، ويُسمّى الآن بأبيار علي، ويبعد عن مكة بمقدار 450 كيلو متر، وهو أبعد المواقيت عن مكة.
- ميقات الجحفة
وهو ميقات أهل الشام ومَن في طريقهم، ويقع شمال غرب مكة، ويبعد عن مكة بمقدار 187 كيلو متر، والجحفة قريبة من منطقة "رابغ" التي تبعد عن مكة بـِ 204 كيلو متر، وقد أصبح أهل مصر والشام يُحرمون منها بعد أن زالت وذهبت معالم الجحفة.
- ميقات قرن المنازل
وهو ميقات أهل نجد، وهو عبارة عن جبل يُطلّ على عرفات، ويقع في شرقيّ مكة المكرمة، ويبعد عنها بمقدار 94 كيلو متر، ويُسمّى الآن بالسيل الكبير.
- ميقات يلملم
وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة بمقدار 54 كيلو متر، وهو جبل يقع في جنوبيّ مكة المكرمة، ويُسمى الآن بالسعديّة.
- ميقات ذات عرق
وهو ميقات أهل العراق، ويبعد عن مكة بمقدار 94 كيلو متر، ويقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة، ويسمّى الآن بالضريبة.
وقد عيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورين في الحديث ولمن يمرّ بها، ومَن كان في جهةٍ أخرى غير هذه المواقيت فيُحرم من أي ميقات منهم؛ مثل أهل السودان، أمّا مَن كان مقيماً في مكّة وأراد الحجّ فميقاته من منزله، أما إذا أراد العمرة فيذهب إلى أدنى الحِلّ ويُحرم منه للعمرة، وأقربه مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها-، وهو ما يُطلق عليه التّنعيم.[٣]
حكم مَن تجاوز الميقات دون إحرام
مَن تجاوز الميقات المكانيّ ناوياً الحجّ أو العمرة فلم يُحرم منه، أو أحرم بعد تجاوز الميقات؛ فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويُحرم منه، فإن لم يفعل ذلك فعليه دم، وهي الفدية، فيذبحها ويوزّعها على الفقراء في مكة، وبذلك قال الفقهاء الأربعة، ومذهب عامّة أهل العلم أنّ من تجاوز الميقات دون الرجوع إليه فنسكه يصحّ وينعقد مع وجوب الدم عليه.[٥]
أمّا مَن مرّ بالمواقيت المكانية دون أن يكون ناوياً الحجّ أو العمرة، ثمّ بدا له بعد أن وصل إلى مكّة أو جدّة أن يأتي بالحجّ دون أن يكون قاصداً له قبل ذلك فإنّه يُحرم من مكانه، فإن كان في مكة أحرم منها، وإن كان في جدّة أحرم منها، أمّا إن أراد أن يأتي بالعمرة دون أن يكون قاصداً لها من قبل وكان في مكة؛ فيخرج إلى أدنى الحلّ ويُحرم منها.[٤]
المواقيت الزمانية للحج والعمرة
الميقات الزماني للحج
يكون الإحرام في الحج في أشهر الحجّ، وهي المقصودة في قول الله -عز وجل-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الْحَجِّ)،[٦] وهذه الأشهر عند جمهور الفقهاء هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فهذه الأشهر يجوز في أي منها ابتداء الإحرام بالحجّ.[٧]
الميقات الزماني للعمرة
يجوز أن يعتمر المسلم في أي وقت في السنة كلّها، سواء كان ذلك في أشهر الحج أو في غيرها، ولكن يمتنع الإحرام بالعمرة لسببٍ معيّن، ألا وهو الإحرام بالحجّ، فلا يجوز لمَن أحرم بالحجّ أن يُحرم بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحجّ، إلا إذا أراد التمتّع، بحيث فسخ الحج وجاء بالعمرة ثم أتى بمناسك الحج في وقتها، فهو متمتِّعٌ في هذه الحالة، أمّا إدخال العمرة على الحج فقد منعه جمهور الفقهاء، فلا يصحّ الإحرام بالعمرة قبل الشروع بالتحلّل من الحجّ.[٨]
مواضيع أخرى:
المراجع
- ↑ عبد العزيز الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 10، جزء 25. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1524، صحيح.
- ^ أ ب "الميقات للحج والعمرة"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 17/1/2023. بتصرّف.
- ^ أ ب "فقـه الحـج"، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 17/1/2023. بتصرّف.
- ↑ محمد ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، صفحة 346، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:197
- ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 142، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ أحمد حطيبة، الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 4، جزء 3. بتصرّف.