حكم حمل حقيبة أثناء العمرة
أفتى أهل العلم بجواز حمل الحقيبة أثناء الإحرام للعمرة أو للحجّ؛ سواء أكان للمرأة أو للرجل، وسواء لحفظ ماله ومتاعه، أو لغيرها من الأسباب؛ كما أجازوا استخدام الحقائب التي توضع على وسط المحرم والتي تكون كالحزام.[١]وقاسوا حكم الجواز على حكم تقلّد المصاحف وحمائل السيوف،[٢] وشدّ الأحزمة وما يُسمى بالهيمان أو المنطقة أو الكمر، وقد أفتى بجواز ما سبق جمعٌ من أهل العلم، وكره ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما-.[٣]
ودليلهم في ذلك إفتاء أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، وما جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم-، من دخولهم المسجد متقلّدين بالسيوف وهم مُحرمون.[٤]واشترط المالكيّة أن يكون لبس ذلك تحت الإزار لا فوقه، وإلا لزمت الفديّة،[٣] وإن كان الأولى تركها -لمن لبسها من غير حاجة- إن كانت محيطةً للبدن.[٥]
والقول الأظهر ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث أباحوا لبسها سواء بحاجة أو بغير حاجة؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُبين حكم التحريم فيها رغم انتشارها في زمانه، وتأخير البيان عن زمن الحاجة لا يجوز،[٦] وأشار المجيزون من أهل العلم أن ذلك لا يعدّ من المخيط المُفصل للعضو؛ الذي بيّنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، حين قال: (... لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ، إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ...).[٧][٨]
حكم لبس حمالة الأطفال أثناء الإحرام
يُقصد بحمالة الأطفال الأداة التي تُلبس على الصدر، أو على الظهر لوضع الطفل فيها، وحمله؛ وقد أجاز أهل العلم من المتأخرين لبس حمالة الأطفال أثناء الإحرام؛ لأنّها ليست من الألبسة المنهي عنها عند الإحرام، ولا تعدّ من المخيط كذلك؛ بل هي أشبه ما تكون بحمل قربة الماء، أو وعاء النفقة، أو بحمل المتاع على الظهر مع شدّه بحبل على الصدر.[٩]
وهذا لا محظور فيه كما أشار إليه الحديث النبويّ الذي ذكرناه سابقاً؛ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- عدّ محظورات الإحرام عدّاً، فما كان مثلها أُلحق بها، وما لم يكن كذلك لم يُلحق بها، وما شكّ به بين هذا وذاك فالأصل به الجواز، حتى يثبت التحريم بنصٍ أو دليل.[٩]
أحكام أخرى لما يُلبس أثناء الإحرام
يتساءل كثير من الناس عن حكم لبس الساعة في اليد، والخاتم في الإصبع، وسماعة الأذن، ونظارات العينين -طبيّة كانت أو شمسيّة-، أثناء الإحرام لأداء النُسُك؛ وكل هذه الأمور لم يرد فيها نهي؛ لا بالنصوص ولا بالمعنى؛ فيجوز للمسلم أن يلبسها وهو مُحرم؛ لأنّ المحظور لبس ما يُفصل الجزء من الجسم، مما كان على العادة المعروفة، مثل القمصان والسراويل، ونحوها من الألبسة؛ فلو وضعها المُحرم على بدنه ليستره دون لبسها لا حرج له في ذلك.[١٠]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، صفحة 122، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ النووي، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، صفحة 150. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد الأمين الشنقيطي، ب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، صفحة 441، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، صفحة 152، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ الروياني، عبد الواحد، بحر المذهب، صفحة 465، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ حمد الحمد، شرح زاد المستقنع، صفحة 78، جزء 11. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5803، صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2294، جزء 3. بتصرّف.
- ^ أ ب محمد صالح المنجد، الإسلام سؤال وجواب، صفحة 3922، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ ابن عثيمين، فقه العبادات، صفحة 297. بتصرّف.