تعريف فدية محظورات الإحرام

الفدية هي ما يجب فعله أو تقديمه من المُحرِم إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام أو ترك واجباً، أمّا محظورات الإحرام فهي الأمور التي يجب على المسلم اجتنابها بعد إحرامه، ونذكر فيما يأتي محظورات الإحرام، ثمّ نفصّل في المبحث التالي في الفدية المترتّبة على ترك كلٍّ منها، ومحظورات الإحرام هي:[١]

  • محظورات يشترك فيها الرجال والنساء: وهي:
  • الطِّيب.
  • حلق الشعر.
  • تقليم الأظافر.
  • الصيد.
  • عقد النكاح.
  • المباشرة بغير جماع.
  • الجماع.


  • محظورات خاصة بالرجال: وهي:
  • تغطية الرأس.
  • لبس المخيط.


  • محظورات خاصة بالنساء: وهي:
  • لبس النقاب.
  • لبس القفّازين.


أنواع فدية محظورات الإحرام

إذا فعل المُحرم أثناء إحرامه شيئاً من محظورات الإحرام فإنّه لا يخلو من ثلاث حالات؛ فإما أن يكون جاهلاً أو ناسياً أو نائماً أو مكرها، وفي هذه الحالة لا شيء عليه، وإما أن يكون عامداً، ولكن لعذرٍ أباح له فعل المحظور، فلا إثم عليه ولكن تلزمه الفدية، وإما أن يفعله عامداً وبدون عذر، فيكون آثماً وعليه الفدية، ونبيّن أنواع الفدية بحسب أنواع المحظورات فيما يأتي:[٢]

  • النوع الأول: ما ليس فيه فدية

وهو إجراء عقد النّكاح، سواءً عقده المُحرِم أو عُقِد له، ففعل هذا النوع من المحظورات لا يلزم منه الفدية، ولكن يكون صاحبه آثماً، كما أنّ العقد يعدّ باطلاً في أكثر أقوال أهل العلم.[٣]


  • النوع الثاني: ما تكون فيه الفدية على التخيير

وتُسمّى بفدية الأذى، وتكون بفعل المحظورات الآتية: إزالة الشعر، أو تقليم الأظافر، أو استعمال الطِّيب، أو المباشرة بشهور -دون جماع-، أو لبس المخيط للرجل، أو تغطية رأسه، أو لبس النقاب للمرأة، أو لبس القفازين.


وفدية فعل محظورٍ من هذه المحظورات يكون على التخيير، فإما أن يصوم صاحبها ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ أو متفرّقة، وإمّا أن يذبح شاةً مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها؛ كسبع بقرةٍ أو سبع بدنة، ويوزّع لحمها على الفقراء، وإمّا أن يُطعم ستّة مساكين، ولكلّ واحدٍ منهم ما مقداره نصف صاعٍ ممّا يُطعَم.


  • النوع الثالث: ما تكون فيه الفدية مغلّظة

وهو الجماع في الحج قبل التحلّل الأول، ففديته مغلّظة، وهي البدَنة (بعير)، فيجب على مَن فعل ذلك ذبح بدنةٍ وتوزيع لحمها كلّه على الفقراء.[٤]


  • النوع الرابع: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه

وهو الصيد، فإن فعل المُحرم هذا المحظور وجب عليه ذبح ما يشبهه من الأنعام وتوزيع لحمه على الفقراء، فإن لم يكن له شبيه تصدّق بقيمته على فقراء الحرم، أو صام بعدل كلّ مُدٍّ يوماً، ويدلّ على ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا...).[٥][٦]


مكان أداء الفدية

يكون وقت الفدية إذا وُجِد سببها، فإن كانت الفدية بسبب فعل محظورٍ من محظورات الإحرام فتجب الفدية من حين فعله في الحرم أو الحلّ، فإن كانت الفدية ذبيحة وإطعاماً فيكون توزيع اللحم أو الطعام على فقراء مكة، أمّا فدية الصيام فتجوز في كلّ مكانٍ، أمّا فدية الصيد فتكون لفقراء الحرم، لقول الله -تعالى-: (... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ...).[٥][٧]

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 123، جزء 2. بتصرّف.
  2. "يسأل عن التخيير في الفدية"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.
  3. "أحكام الفدية"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.
  4. ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 3، جزء 91. بتصرّف.
  5. ^ أ ب سورة المائدة، آية:95
  6. المفتي الدكتور أيمن حتمل، "محظورات الإحرام"، دائرة الإفتاء الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.
  7. محمد التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 273-274، جزء 3. بتصرّف.