حكم وضع اللثام في العمرة

اللثام في اللغة: هو غطاء على الوجه يغطي الأنف والفم،[١] ويختلف حكم تغطية وجه المُحرم في الحج والعمرة بين الرجل والمرأة، فأما بالنسبة للمرأة فقد اتفق الفقهاء بلا خلاف على عدم جواز تغطية المرأة لوجهها أثناء الإحرام بستر يلامس بشرتها كالنقاب وغيره، كما جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: "المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت"،[٢] وأجاز الفقهاء للمرأة المحرمة ستر وجهها عن الرجال الأجانب إذا أرادت ذلك خشية الفتنة، ولكنهم اشترطوا أن يكون الساتر غير ملامس لوجهها كأن تُسدل ثوباً من فوق رأسها،[٣] أما بالنسبة لتغطية الرجل المُحرم لوجهه في الحج والعمرة فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تغطية الرجل لوجهه أثناء الإحرام، وذهب المالكية والحنفية إلى عدم جواز ذلك.[٤]


حكم وضع الكمامة في العمرة بسبب كورونا

بناء على ما سبق في حكم تغطية الوجه للمُحرم في الحج والعمرة في الفقه الإسلامي، فإنه لا مشكلة ولا حرج في أن يلبس الرجال الكمامة أثناء الإحرام، ولكن المشكلة في ارتداء المرأة للكمامة، لأنه لا يجوز لها تغطية وجهها أثناء الإحرام بشيء قد فُصّل وصمّم على قياس الوجه كالنقاب واللثام وغيره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، ولكن الشريعة الإسلامية تراعي الحاجة والضرورة لدى الإنسان وتأخذها بعين الاعتبار في الأحكام الشرعية، ولذلك أفتى أهل العلم بجواز ارتداء الكمامة للمرأة أثناء الإحرام إذا كان ذلك لضرورة كالمرض وغيره، ولكن يجب عليها إخراج فدية أذى،[٥] كما قال -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)،[٦] والفدية على التخيير بين ثلاثة أمور، فإما أن تذبح شاة وتتصدق بها، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل منهم نصف صاع من طعام، وإما أن تصوم ثلاثة أيام.[٧]


محظورات الإحرام على الرجال والنساء

يحرم على الرجل والمرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة فعل مجموعة من الأمور المباحة في العادة، ومنها محظورات خاصة بالرجال ومحظورات خاصة بالنساء ومحظورات مشتركة بينهما، ومنها:[٨][٩]

  • إزالة الشعر بالحلق أو التقصير.
  • تقليم الأظافر.
  • استخدام العطر على الجسم أو على الثياب.
  • صيد الحيوانات البرية المأكولة أو المساعدة على صيدها أو الدلالة عليها أو الإشارة إليها.
  • عقد الزواج.
  • الجماع وهو أعظم المحظورات وأشدها لأنه يفسد النسك ويوجب القضاء وفدية بدَنَة.
  • ارتداء المخيط من الثياب، أي الملابس الاعتيادية المفصلة على حجم الجسم كالقميص والبنطال والجوارب وغيرها، وهذا المحظور خاص بالرجال فقط.
  • تغطية الرأس بشيء يلامسه كالطاقية وغيرها، وهذا أيضاً خاص بالرجال.
  • تغطية الوجه بالنقاب وما يشبهه، وهذا خاص بالمرأة.
  • لبس القفازات في اليدين وهو خاص بالمرأة أيضاً.


المراجع

  1. ابن منظور، لسان العرب، صفحة 533. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في الرد المفحم، عن معاذة بنت عبدالله العدوية، الصفحة أو الرقم:37، حديث إسناده صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 156-157. بتصرّف.
  4. محمد نعيم ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، صفحة 354. بتصرّف.
  5. "حكم لبس المحرِم الكِمامة احترازًا من الوباء"، الدليل الفقهي لجائحة كورونا، اطّلع عليه بتاريخ 9/3/2022. بتصرّف.
  6. سورة البقرة، آية:196
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2321. بتصرّف.
  8. عبد الرحمن السعدي، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، صفحة 130. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 123. بتصرّف.