إدخال الحج على العمرة

إن إدخال الحج على العمرة هي صورة من صور حج القران؛ الذي هو أحد أنساك الحج، فحج القران هو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرٍ واحدٍ، وكيفية صورة إدخال الحج على العمرة أن يحرم المسلم بالعمرة من الميقات المكاني ثم في طريقه يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل شروعه في الطواف، فإن وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، ويبقى على إحرامه فلا يحلق أو يقصر، حتى يأتي يوم العيد فتحلّل من الإحرام.[١][٢]


وقد أجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في الطواف عند الجمهور، وقبل أربعة أشواط من الطواف عند الحنفية، استدلالاً بفعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، حيث أحرم بعمرةٍ، ثم جمع معها حجة، ثم قال: "كَذلكَ فَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ".[٣][٤]


شروط إدخال الحج على العمرة

اشترط الفقهاء لجواز إدخال الحج على العمرة في حج القران الشروط التالية:[٥]


أن يحرم بالحج قبل الشروع بالطواف

وهو أن يحرم المسلم بالعمرة أولاً ثم يحرم بالحج ويدخله على العمرة، بشرط أن يكون إحرامه بالحج قبل الطواف، فإن فعل ذلك فإحرامه صحيح ويصبح قارناً.[٥]


أن يحرم بالحج قبل فساد العمرة

وهو أن يحرم بالحج على عمرةٍ صحيحةٍ لم يفسدها بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فلا يعد قارناً إن أدخل الحج على عمرة فاسدة.[٥]


أن يطوف للعمرة في أشهر الحج

وهو أن يؤدي كامل أشواط طواف العمرة في أشهر الحج، ولم يشترط الحنفية فعل كامل الأشواط، فقالوا بصحة أداء أكثره؛ أربعة أشواط فأكثر.[٥]


أن يطوف للعمرة قبل الوقوف بعرفة

اشترط الحنفية أداء طواف العمرة كله أو أكثره قبل الوقوف بعرفة؛ لقولهم: إن القارن يطوف طوافيْن ويسعى سعييْن".[٥]


أن يصون العمرة والحج من الفساد

إذا أفسد الحج والعمرة كأن يجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة وقبل أكثر طواف العمرة بطل قرانه، وسقط عنه دم القران؛ أي الذبح، ولزمه موجب الفساد؛ وهي الفدية المترتبة على ارتكاب محظور الجماع.[٥]


ألا يكون من حاضري المسجد الحرام

وحاضري المسجد الحرام هم المقيمون في مكة الذين يسكنونها، وقد ذهب الحنفية على الراجح عندهم أنه يشترط لصحة حج القران ألا يكون القارن من حاضري المسجد الحرام، وذهب الجمهور إلى صحة القران من المكي ومن في حكمه؛ أي حاضر المسجد الحرام، إلا أنه لا يلزمه دم القران، أي الذبح.[٥]


ألا يفوته الحج

وفوات الحج يكون بفوات يوم عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة حتى طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، فإن فاته الحج بعد أن أحرم بالقران لم يكن قارناً، وسقط عنه دم القران.[٥]


المراجع

  1. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 214-215. بتصرّف.
  2. "المبحث الثَّالِث: القِرانُ في الحَجِّ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 24/8/2022. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1640، صحيح.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2199. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ د مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 83-85. بتصرّف.