شروط عمل عمرة عن شخص متوفى

اشترط الفقهاء لجواز عمل العمرة عن الشخص الميت، وصحة جواز النيابة في العمرة الشروط الآتية:[١]

  • أن يكون الشخص الذي سيؤدي العمرة عن الميت قد اعتمر عن نفسه في البداية، فلا يجوز أداء التطوع قبل الفريضة.
  • أن يكون الشخص الميت قد ترك مالاً كافياً في تركته، حيث يأخذ النائب ما يكفيه من المال لقضاء حاجاته الأساسية والضرورية في السفر.


حكم العمرة عن الغير

قال أهل العلم في الجملة إلى مشروعية أداء العمرة عن الغير، سواء كان حياً أو ميتاً، لأنها عبادة بدنية مالية يصح النيابة فيها كعبادة الحج،[٢] وفيما يلي بيان أقوال أئمة المذاهب الأربعة في ذلك:[٣][٤]

  • الحنفية: قالوا بجواز عمل العمرة عن الغير، بشرط أن تكون بأمر الشخص المعتَمر عنه إن كان حياً، لأن النيابة لا تثبت إلا بالأمر.
  • المالكية: قالوا بكراهة النيابة في العمرة، إذا أداها النائب وقعت صحيحة، وإذا كان الشخص المعتَمر عنه ميتاً، لا بد أن يكون قد أوصى بذلك.
  • الشافعية: قالوا بجواز أداء العمرة عن الغير، سواء كان ميتاً أو حياً عاجزاً عن أدائه بنفسه، وقالوا بوجوب أداء العمرة الواجبة عن الشخص الذي مات ولم يقم بأدائها أثناء حياته، لأنها تبقى مشغولة في ذمته، ويؤخذ المال من التركة، وقالوا إن أداها عنه أجنبي جاز ذلك، ولو من غير إذن، كما تجوز النيابة في عمرة التطوع الميت والحي إذا كان عاجزاً عن أدائها.
  • الحنابلة: قالوا بعدم جواز أداء العمرة عن الحي إلا بإذنه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، أما الميت فتجوز العمرة عنه ولو من غير إذنه.


كيفية عمل العمرة عن الغير

إن العمرة عن الغير، سواء الميت أو الحي، لا تختلف في كيفيتها وأدائها عن العمرة عن النفس، إلا أنه يشترط أن تكون نية النائب عن الأصيل عند إحرامه ودخوله في نسك العمرة، فيقول: "أحرمت عن فلان"، أو يقول: "نويت العمرة عن فلان"، ويذكر اسم الشخص الذي يريد أداء العمرة عنه، وإذا نسي اسمه ونوى عن الأصيل، صح ذلك منه، حيث إنه تكفي نية القلب.[٥]


ويقوم النائب بأداء مناسك العمرة، فيشرع بعد إحرامه بالطواف حول الكعبة سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقوم بحلق شعر رأسه أو تقصيره، ويكون بذلك قد أتم مناسك العمرة، وتحلل من إحرامه.


مشروعية عمل العمرة عن الغير

وردت أحاديث صحيحة تدل على مشروعية عمل العمرة عن الغير، ومنها ما جاء في الحديث الصحيح: (عن أبي رزينٍ رجلٌ من بني عامرٍ أنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لاَ يستطيعُ الحجَّ ولاَ العمرةَ ولاَ الظَّعن. قالَ: احجج عن أبيكَ واعتمر).[٦]


الحديث الذي رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه-: (بيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بجَارِيَةٍ، وإنَّهَا مَاتَتْ، قالَ: فَقالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ، قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه كانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قالَ: صُومِي عَنْهَا، قالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا).[٧]


المراجع

  1. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 33-34. بتصرّف.
  2. ابن قدامة، المغني، صفحة 27. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 328-329. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 32. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2106. بتصرّف.
  6. رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن رجل من بني عامر، الصفحة أو الرقم:1810، صحيح.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم:1149، صحيح.