صفة غسل الإحرام
صفة غسل الإحرام كصفة غيره من الأغسال المشروعة، فلا يوجد كيفية تخصّه عن غيره من الأغسال، ولو عمّم المسلم جميع بدنه بالماء بنيّة غسل الإحرام أجزأه ذلك، وتُسمّى هذه الكيفية بالطريقة المُجْزئة، ولكنّها ليست الطريقة المستحبة، بل يُستحبّ للمسلم أن يغتسل الغسل الكامل، وهو الغسل المسنون عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.[١]
ونذكر صفة الاغتسال المنقولة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما يأتي:[٢]
- ينوي المسلم الاغتسال للإحرام.
- يغسل موضع النجاسات ويُزيل الأوساخ إن وُجِدت.
- يتوضأ وضوء الصلاة، وإن شاء أخّر غسل رجليه إلى آخر الاغتسال.
- يعمّم الماء على رأسه، ثمّ يُعمّ به شقّه الأيمن كاملاً، وبعد ذلك شقّه الأيسر كاملاً.
- استحبّ بعض الفقهاء أن يدلّك المسلم جسمه أثناء غسله بالماء في غسل الإحرام.[٣]
أحكام متعلّقة بغسل الإحرام
من الأحكام المتعلّقة بغسل الإحرام ما يأتي:
حكم غسل الإحرام
يُستحبّ للمُسلم أن يغتسل قبل إحرامه بنيّة غسل الإحرام اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فقد كانوا يغتسلون عند إحرامهم، وهذا الاغتسال ليس لرفع الحدث، وإنما استعداداً للقاء الله -عز وجل-، ويدلّ على سنّة غسل الإحرام ما يأتي:[٤]
- عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَجرَّدَ لإِهْلالِهِ واغتسَلَ).[٥]
- عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (اغتَسَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ لَبِس ثِيابَه، فلمَّا أتى ذا الحُلَيفةِ صَلَّى رَكعَتَينِ، ثمَّ قَعَد على بَعيرِه، فلمَّا استَوى به على البَيداءِ أحرَمَ بالحَجِّ).[٦]
هل يسنّ غسل الإحرام للحائض والنفساء؟
من الحِكم التي شُرع غسل الإحرام من أجلها الاستعداد للقاء الله، والنظافة قبل اجتماع النّاس، ولذلك يُشرع للحائض والنفساء أن تغتسل غُسل الإحرام حتى وإن كان دم الحيض أو النفاس يجري عليها، ولكن لا يصحّ لها الطواف بالبيت إلا بعد أن تطهر، ومن هنا ذهب الفقهاء إلى استحبابه للحائض والنفساء، واتّفقوا على صحّة إحرامهنّ،[٧] ويدلّ على استحباب الغسل للحائض والنفساء:
- ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ بمُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بالشَّجَرَةِ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ).[٨]
- ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَرِفَ وأَنَا أبْكِي، فَقالَ: ما لَكِ أنَفِسْتِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: هذا أمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ علَى بَنَاتِ آدَمَ، اقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ).[٩]
هل ينوب التيمّم عن الغسل إذا فُقِد الماء؟
إذا فقد المسلم الماء، أو كان لا يكفي ما معه للاغتسال، أو كان عاجزاً عن استخدامه، فقد تعدّدت آراء الفقهاء في مشروعية التيمّم في حقّه بدلاً من غُسل الإحرام، وبيان أقوالهم فيما يأتي:
- الحنفية والمالكية
قالوا لا يُشرع التيمّم بدلاً من غسل الإحرام عند العجز عن الماء، لأنّه لا يُنظّف صاحبه، واستثنى الحنفية من ذلك إذا أراد المحرم صلاة سنّة الإحرام، فيتمم لذلك.
- الشافعية
قالوا من عجز عن الماء تيمّم بنية غسل الإحرام، وإن كان معه ماءً لا يكفيه للغسل توضّأ به ثمّ تيمّم.
- الحنابلة
قالوا إن عجز المحرم عن استعمال الماء تيمّم؛ لأنّ المقصود من الغسل هو النظافة والعبادة، فإن تعذّر أمر النظافة يبقى التقرّب إلى الله به، كما أن التيمّم ينوب عن الواجب، فالأوْلى أن ينوب عنه في المندوب، وفي روايةٍ أخرى عن الإمام أحمد يرى عدم استحباب التيمّم في هذه الحالة، لأنّ الغسل ليس بواجب، وخاصةً أنّ التيمّم لا يحقق النظافة وقطع الرائحة.
المراجع
- ↑ "الغسل للإحرام وصفته"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 20/3/2023. بتصرّف.
- ↑ محمد صالح المنجد، دروس للشيخ محمد المنجد، صفحة 13، جزء 7. بتصرّف.
- ↑ محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، صفحة 144، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ أبو بكر ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، صفحة 548-549. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن خزيمة، في صحيح ابن خزيمة، عن زيد بن ثابت، الصفحة أو الرقم:274، أخرجه في صحيحه.
- ↑ رواه الحاكم، في المستدرك على الصحيحين، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1658، صحيح الإسناد وله شاهد.
- ↑ محمد حمادة، الركن الخامس، صفحة 105. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1209، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:5559، صحيح.