فدية الحج

فدية الحج هي ما يجب فعله على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، أو ترك واجبات من واجبات الحج، أو كان الحاج قارناً أو متمتعاً، أو فاته الحج أو أُحصر عنه، وفيما يلي بيان الفدية التي تجب على المحرم بفعل هذه الأمور:[١][٢]


الفدية الواجبة بارتكاب محظورات الإحرام

تختلف فدية محظورات الإحرام من محظور لآخر، حيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام:[٣][٤]

  • إذا ارتكب محظوراً من المحظورات التالية: (تقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، وحلق الشعر، وانتقاب المرأة، ولبسها القفازين )؛ فإن عليه واحداً من الأمور الآتية على التخيير؛ بين أن يذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، قال -تعالى-: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)،[٥] وتسمى هذه الفدية فدية الأذى.
  • إذا كان المحظور قتل الصيد؛ أي قَتَلَ صيد البر المأكول حال إحرامه؛ فيجب عليه أن يذبح ما يشبهه من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه، وجب أن يتصدق بقيمته على فقراء الحرم، أو أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا، فيختار بين الأمرين، قال -تعالى-: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامً).[٦]
  • إذا كان المحظور الجماع؛ فإن جامع امرأته قبل التحلل الأول؛ وهو فعل أمرين من ثلاثة؛ (الحلق، الرمي، الطواف) أثم، وفسد حجه، ولزمه الاستمرار في حجه، وما بقي عليه من أعمال الحج، وعليه أن يقضيه في العام القادم، وتلزمه الفدية، وهي بدنة يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم، فإن لم يجد بدنة وجب عليه صيام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول؛ فحجه لا يفسد ويجب عليه ذبح شاة وتفريقها على الفقراء في الحرم.


ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا عقد المحرم عقد نكاح، أو عُقد له؛ وهو محظور من محظورات الإحرام، فإن العقد باطل والعاقد آثم بفعله، لكن لا تترتب عليه فدية.


الفدية الواجبة بترك واجب من واجبات الحج

إن من ترك واجباً من واجبات الحج؛ سواء عمداً، أو نسياناً، أو جهلاً، كترك الإحرام من الميقات، وترك المبيت بمزدلفة، وترك المبيت بمنى، وغير ذلك من الواجبات؛ فإنه تلزمه الفدية؛ وهي ذبح شاة؛ وهي مجزئة في الفدية، قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه؛ فليهرق دماً".


الفدية الواجبة في التمتع والقران

إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، وجب عليه ذبح شاة، وهذا هو هدي شكران؛ شكراً لله لأدائهما نسكي العمرة والحج في سفرٍ واحدٍ، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال -تعالى-: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ).[٧]


الفدية الواجبة للإحصار أو فوات الحج

إذا منع الحاج من إكمال وإتمام مناسك الحج لسبب من الأسباب المانعة له من الوصول إلى الحرم، وهو يسمى الإحصار، أو فاته الحج بعد أن أحرم، حيث فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، وجب عليه الفدية وهي الذبح، قال -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).[٧]


المراجع

  1. "أحكام الفدية"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 24/8/2022. بتصرّف.
  2. حمد الحمد، فقه الصيام والحج من دليل الطالب، صفحة 3-10. بتصرّف.
  3. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 41-43. بتصرّف.
  4. "تمهيدٌ: في تعريفِ المحظوراتِ، والفِدْيةِ، وأنواعِهما"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 24/8/2022. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية:196
  6. سورة المائدة، آية:95
  7. ^ أ ب سورة البقرة، آية:196