ما هي شروط الإحرام في الحج؟

يشترط لصحة الإحرام في الحج تحقق الشروط التالية:[١][٢]


الإسلام

اتفق جمهور الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الإحرام في الحج، فلا يصح إحرام الكافر غير المسلم.


النية

اتفق جمهور الفقهاء على اشتراط النية لصحة الإحرام في الحج، والنية محلها القلب، ويستحب التلفظ بها، كأن يقول: نويت الحج وأحرمت به لله -تعالى-"، ونحو ذلك، لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: (سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يُلَبِّي بالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا)،[٣] واتفقوا أنه لا يشترط في النسك الفرض التعيين في النية أنه فرض، فلو أطلق النية، ولم يكن قد حج حجة الفرض سابقاً، صح إحرامه ويقع عنها، بخلاف لو نوى حجة نافلة، فيقع عما نواه عند مذهب الحنفية والمالكية، وهي رواية عن الإمام أحمد، وقال بهذا القول سفيان الثوري، وابن المنذر.


وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول أن من أحرم لحجة تطوع أو نذر، ولم يكن قد حج فريضة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، وقال بهذا القول الصحابيان عبد الله بن عمر وأنس بن مالك -رضي الله عنهما-، وكذا ذهبوا إلى أنه لو حج عن غيره، ولم يكن قد حج فريضة الإسلام عن نفسه، وقعت الحجة عن نفسه، وقال بهذا الإمام الأوزاعي -رحمه الله.


التلبية

يرى الحنفية أن التلبية شرط من شروط صحة الإحرام في الحج، فيجب عندهم اقتران النية بالتلبية أو ما يقوم مقامها من قولٍ أو فعلٍ من خصائص الإحرام؛ كالتسبيح والتهليل، والتجرد من المخيط، ونحوه، فلا ينعقد عندهم الإحرام بمجرد النية، خلافاً للجمهور فلا يشترطونها، وقالوا بانعقاد الإحرام صحيحاً بمجرد النية، دون اقترانها بالتلبية أو ما يقوم مقامها.


فقال المالكية أن من ترك التلبية صحّ إحرامه وانعقد إلا أنه يلزمه دم؛ أي ذبح، لأن التلبية عندهم واجبة في الأصل، والسنة قرنها بالإحرام، فيلزمه الدم سواء تركها، أو طال فصلها عن النية، عمداً او نسياناً، وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول أن التلبية سنة في الإحرام مطلقاً، فإن اقتصر على النية دون التلبية أجزأه، وإن لبّى دون أن ينوي لم ينعقد إحرامه.[٤]


وصيغة التلبية التي أوردها الفقهاء هي الصيغة التي لزمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع ولم يزد عليها: ""لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ"،[٥] ويشترط لأداء التلبية أن يتلفظ بها المحرم بلسانه، فلو ذكرها بقلبه لا يعتدّ بها عند من يشترطها، ومن يقول بوجوبها، ومن يقول بسنيتها، ويستحب أن يرفع الرجل صوته بها، خلافاً للمرأة؛ فتسرّ بها؛ لأن صوتَها يُخشى الافتتان به، كما ويستحب بعد الإحرام أن يكرّر التلبية ويردّدها أكثر من مرة، وأن يأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام غيرها.[٦]


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 130-133. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2181-2183. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:1232، صحيح.
  4. محمود خطاب السبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 55-56. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1549، صحيح.
  6. النووي، الأكار، صفحة 192-193. بتصرّف.