محظورات الإحرام للرجل

محظورات الإحرام هي الأمور التي يحرم على المسلم فعلها بسبب إحرامه، وهناك العديد من المحظورات الخاصّة بالرجال، وأخرى يشترك فيها الرجال والنساء، ونذكرها فيما يأتي:


المحظورات الخاصة بالرجل

الأمور التي يحرم على الرجل تحديداً فعلها بعد إحرامه ما يأتي:[١]

  • تغطية الرأس

يحرم على الرجل أن يُغطّي رأسه بعد إحرامه، مثل أن يُغطّيه بالطاقية أو العمامة أو الخوذة أو الشماغ ونحو ذلك، بدليل ما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه-: (أنَّ رَجُلًا وقَصَهُ بَعِيرُهُ ونَحْنُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو مُحْرِمٌ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).[٢]


ووجه الدلالة أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- منع أصحابه من تغطية رأس هذا الرجل حتى يبقى مُحرِماً ويُبعث على ذلك، وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر وابن القيم وغيرهما الإجماع على ذلك.


أمّا إن أخذ الرجل ما يحمله فوق رأسه دون أن يقصد به التغطية ففعله جائزٌ باتّفاق الفقهاء، وكذلك إذا استظلّ بشيءٍ منفصلٍ عنه كالخيمة أو الشجرة أو الشمسية، أمّا ما يُلاصق الرأس ويُلبس عادةً عليه فهو المُحَرّم.


  • لبس المخيط

يحرم على الرجل المُحرم أن يلبس المخيط، وهي الثياب التي تحيط ببدنه أو أعضاء بدنه وتستمسك عليها، مثل القميص والسروال والجوارب ونحوها، بل يلبس الإزار والرداء، وقد ثبت هذا المحظور في أحاديث كثيرة.


ولعلّ من أبرز أدلة تحريم المخيط على الرجل المُحرِم ما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ، إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ).[٣]


محظورات يشترك فيها الرجل والمرأة

هناك العديد من المحظورات المحرّمة على الرجال والنساء كذلك، وهي:[٤]


  • تقليم أظافر اليدين أو القدمين

يستثنى من حظر تقليم الأظفار إذا انكسر ظفرٌ ما فأزاله المُحرم؛ فلا بأس في ذلك.


  • الأخذ من شعر البدن

يحرُم على الرجل أن يأخذ من شعر رأسه أو بدنه بالنّتف أو الحلق ونحوه، لقول الله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).[٥]


التّطيب بعد الإحرام محظور على الرجل سواء في بدنه أو ثوبه طالما كان محرِماً، ومن الأدلّة على ذلك قول النبيّ الكريم عن المُحرِم الذي تُوفّي: (... ولَا تُمِسُّوهُ طِيبًا...).[٢]


  • قتل الصيد

ويُقصد بالصّيد هنا الحيوان البري المتوحّش الذي يحلّ أكله؛ كالأرنب والحمام والظباء، فقد قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)،[٦] وكما لا يجوز للمُحرِم أن يقتل الصيد فلا يجوز أن يُعين عليه أو يأكل منه أو ممّا صِيد له.


  • الجماع ومقدّماته

يُضاف إلى الجماع ومقدّماته "عقد النّكاح"، وقد حرّم الله -تعالى- الرفث على المُحرم، وفسّر ابن عباس وأهل العلم الرفث بالجماع، قال -تعالى-: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).[٧]


ما يترتّب على ارتكاب محظورات الإحرام

يترتّب على مَن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ما يأتي:[٨]

  • مَن فعل شيئاً من هذه الأمور: لبس المخيط، وتقليم الأظافر، وحلق الشعر، والتطيب، وتغطية الرأس؛ فعليه الكفارة على التخيير، وهي:
  • ذبح شاة وتوزيع لحمها على فقراء مكة.
  • إطعام ستّة مساكين، لكلّ واحدٍ منهم نصف صاع.
  • صيام ثلاثة أيام.


  • إذا صاد المُحرِم فعليه الفدية بذبح ما يُشبه الصيد الذي قتله من الأنعام، فإن لم يكن له شبيهٌ من النَّعم فعليه أن يُخرج صدقةً بقيمته ويُعطيها لفقراء الحرم، أو يصوم عن كلِّ مُدٍّ ممّا اصطاده يوماً، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا).[٩]


  • مَن ارتكب محظور الجماع قبل التحلّل الأول فعليه فديةٌ مُغلّظة، وهي ذبح بدنةٍ وتوزيع لحمها على فقراء الحرم، أمّا إذا كان الجماع في إحرام العمرة أو بعد التحلّل الأول فعليه ذبح شاة.


  • إجراء عقد النّكاح لا فدية فيه، لكنّ صاحبه يأثم على ذلك.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 139-145، جزء 2. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1267، صحيح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5803، صحيح.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 38-39، جزء 4. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية:196
  6. سورة المائدة، آية:95
  7. سورة البقرة، آية:197
  8. المفتي الدكتور أيمن حتمل، "محظورات الإحرام"، دائرة الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 31/5/2023. بتصرّف.
  9. سورة المائدة، آية:95