قص الأظافر للمحرم بالعمرة


حكم قص الأظافر للمحرم

يحرُم على المحرم للعمرة أن يقوم بتقليم أظافر يديه أو رجليه بلا عذر، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ قياساً على حلق الشعر؛ بجامع الترفّه والرفاهية؛ لأن إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية، وهو ينافي الإحرام، فإزالة الظفر كإزالة الشعر، سواء قلمه أو كسره أو قطعه، أو أتى بالمقص وقص ظفره، أو كسر ظفره، أو قرض ظفره بأسنانه، كل هذا ممنوع منه في الإحرام، فإن فعل ذلك عالماً ذاكراً مختاراً بلا عذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وتقديم الفدية.[١][٢]


ترتّب الفدية على قص الأظافر

يجب في تقليم الأظافر فدية الأذى، إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير باتفاق أهل العلم، قال الله -تعالى-: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).[٣][٤]


وقد فصّل الفقهاء في ذلك؛ فقال الحنفية إذا قلم ظفراً عليه نصف صاع من الطعام لكل ظفر، وإن قلم أظافير يدٍ أو رجلٍ من غير عذر وضرورة، فعليه دم؛ أي ذبح شاة، وقال المالكية في إزالة الظفر الواحد والأظفار العشرة حفنة من طعام، فإن زاد عن العشرة ففدية تلزمه.[٥]


وقال الشافعية أن المحرم إذا أزال ظفراً واحداً فعليه مدّ من الطعام، وفي إزالة الإظفريْن مدّيْن من الطعام، وتكمل الفدية في ثلاثة أظفار فأكثر، وكذا قال الحنابلة فقالوا يجب إطعام مسكين فيما دون ثلاثة من الظفر، وتجب الفدية في ثلاث منها وأكثر.[٥]


قص ما انكسر من الظفر

إذا انكسر ظفر المحرم، وتأذى منه، فيجوز أن يقصّ ما انكسر منه، ولا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط ولا شيء عليه، ولا يترتب عليه الفدية، لأن ما انكسر من الظفر يؤذيه ويؤلمه، قال ابن المنذر عن إجماع أهل العلم في ذلك: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه"، وهذا من باب الترخّص واليسر على المحرم،[٦] قال الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).[٧][٨]


قص الأظافر عن جهلٍ أو إكراهٍ أو نسيانٍ

إذا قام المحرم بقص أظافره وكان جاهلاً بالحكم، أو ناسياً، أو مكرهاً على فعله، فقال الشافعية والحنابلة في حقه أنه ليس عليه شيء، ولا يلزمه الفدية؛ لقول الله -تعالى-: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)،[٩] وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه)،[١٠]وقال بعض الفقهاء من الحنفية، والمالكية، وراوية عن أحمد وغيرهم أن عليه الفدية لأنه هتك حرمة الإحرام، ولا فرق في ذلك بين العمد، والخطأ، والنسيان، والإكراه.[١١]


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 159. بتصرّف.
  2. أحمد حطيبة، الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 3. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية:196
  4. "المبحث الثَّالِث: تقليمُ الأظْفارِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 8/8/2022. بتصرّف.
  5. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2300-2302. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2302-2303. بتصرّف.
  7. سورة البقرة، آية:185
  8. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 254. بتصرّف.
  9. سورة البقرة، آية:286
  10. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1836، صحيح.
  11. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 41. بتصرّف.