شروط وأحكام تتعلّق بأشواط السعي

السعي بين الصفا والمروة هو أحد أركان الحجّ والعمرة، وهناك عدّة شروطٍ وأحكام تتعلّق بالأشواط حتى يكون السعي صحيحاً، ومن أبرزها ما يأتي:[١]

  • أن تكون سبعة أشواط

يُشترط في السعي أن تكون أشواطه مكتملة العدد دون نقص، فيؤدَّى بسبعة أشواط؛ ومن الصفا إلى المروة شوط، ثمّ من المروة إلى الصفا شوطٌ آخر، وهكذا حتى يصل المسلم إلى سبعة، ومَن شكّ بعدد الأشواط بنى على الأقل.


  • الترتيب

يُقصد بالترتيب أن يبدأ الحاجّ أو المعتمر سعيه من الصفا، وينتهي بالمروة، فإذا بدأ بالمروة إلى الصفا لم يُحسب هذا الشوط، فيبدأ مجدَّداً من الصفا، وإذا ختم السبعة أشواط بالصفا لم يُجزئ الشوط الأول، ويبقى في ذمّته الشوط السابع إلى المروة.


  • أن يكون السعي في مكانه

يجب أن يكون السعي وأشواطه في المكان المحدّد له شرعاً، وهو الطريق الذي يمتدّ بين الصفا والمروة.


  • قطع جميع المسافة

يجب على المسلم أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي خطوة واحدة لم يصح ويجب الإتيان بها.[٢]


حكم الفصل بين أشواط السعي

إذا كان الحاجّ أو المعتمر يسعى ثمّ أذّن وأُقيمت الصلاة فعليه أن يقطع السعي ويُصلّي ثمّ يستكمل أشواطه، وهذا لا يُعدّ فصلاً، بل هو فصلٌ يسير وواجبٌ حتى يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن تعدّدت آراء الفقهاء في اشتراط الموالاة بين أشواط السعي عموماً، وبيان أقوالهم فيما يأتي:[٣]

  • القول الأول: لا تُشترط الموالاة

ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم اشتراط الموالاة بين أشواط السعي، لأنّه نسكٌ لا يتعلّق بالبيت، نحو الحلق والرّمي، ولأنّ مُسمّى السعي يحصل إذا سعى المرء سبعة أشواطٍ، سواء فصل بينها أم لا.


  • القول الثاني: تُشترط الموالاة

ذهب المالكية والحنابلة إلى القول باشتراط الموالاة بين أشواط السّعي، واستدلّوا بأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُوالي في أشواطه بالسعي، وأمر -عليه الصلاة والسلام- المسلمين أن يأخذوا عنه المناسك، ولأنّ السعي عبادةٌ واحدةٌ كالطواف والصلاة، فاشتُرِط فيها الموالاة.


سنن تتعلّق بأشواط السعي

هناك العديد من السنن التي تتعلّق بالسعي وأشواطه، ويُستحبّ الإتيان بها اقتداءً بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ومنها ما يأتي:[٤]

  • أن يؤدّي المرء أشواط السعي بين الصفا والمروة وهو على طهارةٍ من الحدَثَيْن.
  • أن يُسرِع بالمشي في أشواطه إذا وصل إلى العَلَمَيْن الأخضرين، ويكون ذلك في جميع الأشواط، وهو سنَّةٌ في حقّ الرجال دون النّساء.
  • أن لا يفصل بين أشواط السعي، بل يُوالي بينها ولا يترك ذلك إلا لصلاةٍ ونحوها.
  • أن يبدأ بأشواط السعي بعد الطواف مباشرةً.
  • أن يصعد على جبلي الصفا والمروة كلّما وصلهما حتى يُشاهد الكعبة، ويُسنّ حينها أن يستقبل القبلة ويُكبّر ويُهلّل ويدعو.


أصل السعي ومشروعيّته

أصل مشروعية السعي هو قصّة السيّدة هاجر عندما تركها النبي إبراهيم -عليه السلام- هي وابنها إسماعيل -عليه السلام- في وادٍ غير ذي زرع، فلمّا فقدت الزاد والماء أخذت تسعى باحثةً عنه حتى تسقي ابنها وتشرب هي كذلك، وقد فعلت ذلك سبع مرات، ويدلّ على مشروعيّة السعي في الحجّ والعمرة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة ما يأتي:[٥]

  • من القرآن

قال الله -سبحانه-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا).[٦]


  • من السنّة

قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (... رَأَيْنَا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بالحَجِّ، وَطَافَ بالبَيْتِ، وَسَعَى بيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ...).[٧]

المراجع

  1. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 239، جزء 2. بتصرّف.
  2. أحمد حطيبة، آداب العمرة وأحكامها، صفحة 12، جزء 3. بتصرّف.
  3. "شروط السعي"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 9/5/2023. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 58-59، جزء 4. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 199، جزء 2. بتصرّف.
  6. سورة البقرة، آية:158
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1233، صحيح.