شروط إحرام المرأة للعمرة

اشترط الفقهاء على المُحْرِم -سواء أكان رجلاً أم امرأة- النيّة والإسلام حتى يكون الإحرام صحيحاً، وزاد بعض الفقهاء من الحنفيّة وأحد الأقوال عن المالكيّة التلبية أو ما يقوم مقامها؛ وبيان ذلك على النحو الآتي:[١]

  • ذهب الحنفيّة وبعض المالكيّة إلى أنّ التلبية شرط من شروط الإحرام؛ إذ لا يصحّ عندهم الإحرام بدونها أو بدون ما يدل على التعظيم والإجلال؛ كالذكر والدعاء أو سوق الهدي؛ فإذا نوى المُحرم الحجّ أو العمرة -أو كلاهما معاً- لبّى، وبهذا يكون قد أحرم.
  • ذهب المالكيّة في الرأي المعتمد عندهم أنّ التلبية واجبة مع الإحرام، وإذا طال الوقت الفاصل بين النيّة والتلبية لزم المحرم دماً.
  • ذهب الشافعيّة والحنابلة أنّ التلبية سنة في الإحرام مطلقاً.
  • ذهب الفقهاء إلى أنّ المقدار الواجب من التلبية يكون بقول المسلم: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لاَ شَرِيكَ لَكَ".
  • يُستحب رفع الصوت في التلبية للرجال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفضلُ الحجِّ العَجُّ -رفع الصوت بالتلبية-، والثَّجُّ -النحر-)؛[٢] أمّا المرأة فلا ترفع صوتها بذلك.[٣]


شروط العمرة

ذهب أهل العلم إلى اشتراط عدد من الشروط للحج والعمرة؛ وهذه الشروط هي:[٤]

  • الإسلام.
  • العقل.
  • البلوغ.
  • الاستطاعة.
  • الحرية.
  • المُحْرَم للمرأة.


ومن الجدير بالذكر أنّهم قسّموا هذه الشروط؛ بحيث جعلوا الإسلام والعقل شرطا صحّة، والبلوغ والحرية شرطا إجزاء، وأمّا الاستطاعة والمحرم للمرأة فقد عدّوهما شرطا الوجوب؛ وبناءً عليه لا يصحّ حج الكافر أو المجنون، ولا يُجزئ حجّ الصغير أو العبد عنهما؛ فإذا بلغ الصغير، وأُعتق العبد كان عليهما إعادة الحجّ مرة أخرى، أمّا خروج المرأة من غير محرم للحجّ فلا يُؤثر على صحّته، ولكنّها عند بعض العلماء آثمةٌ بذلك.[٤]


كيفية إحرام المرأة للعمرة

إذا وصلت المرأة إلى الميقات المخصص للإحرام عقدت النيّة على الإهلال بالعُمرة، وامتنعت عن كل ما هو محظور للمُحرمة، ولا يُشترط لها ارتداء ملابس محددة؛ فتلبس من الثياب ما شاءت مما يُحقق لها الستر، ومما لم يُصبه الزعفران والورس؛ قالت عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- في ذلك: (الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرْقَعُ، وَلَا تَلَثَّمُ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ).[٥][٦]


كما عليها أن تمتنع عن لبس غطاء الوجه والقفازان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)،[٧] وتجدر الإشارة إلى أنّه يُسنّ للمرأة القيام بالأعمال الآتية:[٨]

  • الاغتسال؛ لكونه أعمّ وأنفع في النظافة، كما يُسنّ هذا الاغتسال حتى للحائض والنفساء؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، ففي ذلك تخفيف من حيضتها.
  • قصّ الأظافر، وإزالة الشعر من الإبط والعانة؛ وذلك لمن لم يفعله قبل الإحرام.
  • التطيّب بما لا يُظهر رائحتها أمام الرجال.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 130-132، جزء 2. بتصرّف.
  2. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي بكر الصديق، الصفحة أو الرقم:827، حسنه الألباني لشواهده.
  3. عبد القادر شيبة الحمد، فقه الإسلام شرح بلوغ المرام، صفحة 45، جزء 4. بتصرّف.
  4. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 225، جزء 3. بتصرّف.
  5. رواه البيهقي، في السنن الكبرى، عن معاذة بنت عبدالله العدوية، الصفحة أو الرقم:9050، صحيح.
  6. سعيد بن وهف القحطاني، الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 190-193. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838، صحيح.
  8. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 413-415، جزء 1. بتصرّف.