حكم إحرام التنورة

تعددت آراء أهل العلم في هذه المسألة ما بين الجواز والمنع، وتفصيل ذلك فيما يأتي:


عدم جواز لبس إحرام التنورة

ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بعدم جواز لبس إحرام التنورة، وذلك لأنّ الأصل في هذا اللباس أن تكون له حُجزة، أيّ ما يُثبت هذا اللباس على وسط المُحْرِم من مطاط أو حزام، وقد أطلقوا عليها اسم النُّقبة، وهي في اللغة تُطلق على أنواع الملابس تكون من الأعلى كالسراويل، ومن الأسفل كالإزار، وقيل هي سراويل من غير ساقين؛[١] لذا عدّها هؤلاء العلماء من قِبل المخيط الذي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ارتدائه للمُحْرِم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، والسَّرَاوِيلَ، والعَمَائِمَ، والبَرَانِسَ، والخِفَافَ..).[٢][٣]


جواز لبس إحرام التنورة

رأى بعض أهل العلم من المتأخرين جواز لبس إحرام التنورة، أو الإزار الذي له تِكة تثبته على الخصر؛ وذلك لما يأتي:[٤]

  • أنّ المنع في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- واضح صريح، ومنع غير هذه الأنواع من الثياب على المُحْرِم يحتاج إلى دليل يثبته.
  • أنّ توضيح النبي -صلى الله عليه وسلم- للثياب المنهي عنها، دون بيان الثياب الجائز لبسها يدل على حصرها.
  • أنّ وضع تِكة تُثبت الإزار لا تُخرجه عن كونه إزاراً.
  • أنّ الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لم يمنعوا وضع الِتكة لتثبيت الإزار.
  • أنّ بعض الفقهاء أجاز لمن لم يجد إزاراً للإحرام أن يقطع سراويله إلا موضع التِكة، ويُحرم به.
  • أنّ بعض الفقهاء قالوا بأنّ وضع الحُجزة أو التِكة يكون من مصلحة المُحْرم، حتى لا تنكشف عورته، ويمسك إزاره على نحوٍ جيد.
  • أنّ المخيط من الثياب ما كان مُفصلاً للعضو كالسراويل والقمصان، وليس إحرام التنورة من ذلك.


وينبغي التنبيه إلى أنّ الأفضل والأكمل للمسلم أن يبتعد عن محل الخلاف، وأنّ يتجنب ما فيه إثارة للجدل لا سيما إن كان داخلاً في مناسك حجّه أو عمرته.


حكم لبس الحزام

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز لبس الحزام، والمَنْطِقَةُ -ما يُشدّ به الوسط-، وهو المشهور عند عدد من فقهاء الصحابة والتابعين، وذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- إلى كراهة ذلك؛[٥]ومذهب الجمهور أنّ الحزام لا يصف العضو كالصدر أو الذراع أو الساق ونحو ذلك، فيجوز لبسه لحفظ الأموال والأوراق، أو لتثبيت الإزار ونحوه.[٦]


محظورات الإحرام من اللباس

ما يُحرم على الرجال

لا يجوز للمُحِرم من الرجال ارتداء ملابس محددة في الإحرام؛ نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أشرنا سابقاً؛ فيُحرم المخيط من اللباس، وهو ما كان على هيئة الأعضاء كالقمصان والعمائم والخفاف، بالإضافة إلى الملابس التي مسّها الزعفران والطيب؛ ففي الحديث: (ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولَا ورْسٌ).[٢][٧]


ما يُحرم على المرأة

يجوز للمرأة المُحْرمة لبس ما تشاء من الثياب الساترة في الإحرام، باستثناء القفازان والنقاب -وهو ما تغطي المرأة به وجهها عن غير المحارم-؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ).[٨]

المراجع

  1. رجب عبد الجواد إبراهيم، المعجم العربي لأسماء الملابس، صفحة 502. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5805، صحيح.
  3. عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، صفحة 219، جزء 5. بتصرّف.
  4. خالد بن عبد الله المصلح (16/11/2010)، "حكم خياطة الإزار"، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 27/12/2022. بتصرّف.
  5. محمد نعيم ساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، صفحة 353، جزء 1. بتصرّف.
  6. حسن أبو الأشبال الزهيري، شرح صحيح مسلم، صفحة 18، جزء 26. بتصرّف.
  7. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 39-40، جزء 4. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838، صحيح.