إزالة الشعر قبل العمرة للنساء
لا يجب على المرأة التي تنوي الإحرام إزالة شعر الإبط أو شعر العانة قبل عقد نيّة الإحرام، لأداء مناسك العمرة أو الحجّ؛ ولكن يُستحب لها وللرجل أيضاً القيام بذلك؛ لأنّه أدعى لإزالة الشعث، وقطع الرائحة غير المرغوب فيها، وفيه زيادة تنظّف وتجمّل، إذ إنّ الاجتماع في أداء المناسك شبيه بالاجتماع يوم الجمعة.[١]
لذلك يُسنّ فيه ما يُسنّ في يوم الجمعة، من الغسل، والتطيّب، وقص الأظافر، وإزالة الشعر، ونحوها من السنن، إضافةً إلى أنّ المرأة المُحرمة قد تحتاج إلى نتف الإبط أو حلق العانة في أثناء العمرة، فلا تتمكن من ذلك بعد عقد الإحرام؛ لأنّه محظور من محظورات الإحرام.[١]
إزالة الشعر بعد عقد نية العمرة
يُحرم على المرأة المُحرمة، وعلى الرجل المُحرم الأخذ من الشعر بعد عقد نيّة الإحرام لأداء النُسُك؛ بدلالة قوله -تعالى-: (... وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ...)،[٢] وهذا النهي لا يُختصّ فقط بشعر الرأس، بل يُحمل عليه سائر الشعور -كشعر الإبط وشعر العانة ونحوهما-.[٣]
وسواء أكانت الإزالة بالنتف، أو بالحلق أو بالقصّ؛ أو على أيّ صورة من صور الإزالة؛ فكلّ ذلك لا يجوز، وعلى من فعله عامداً وقاصداً، وغير جاهلٍ بحكمه؛ تلزمه الفديّة، أمّا من كان جاهلاً بالحكم، أو ناسياً، أو غير متعمّد؛ فعلى الراجح أنّه لا تلزم الفديّة على ذلك.[٣]
سنن الإحرام للنساء
يُسنّ للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تقوم بعدد من الأعمال المشروعة؛ طلباً للأجر، واتباعاً لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن هذه السنن:[٤]
- تقليم الأظافر.
- الاغتسال والتنّظف، وما يلحق به من إزالة الشعر -كما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال-؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتانُ، والِاسْتِحْدادُ، ونَتْفُ الإبْطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأظْفارِ).[٥]
- التطيّب في البدن قبل الإحرام؛ على أن يكون طيب المرأة مما لا رائحة له، أو مما ظهر لونه وخفي ريحه؛ فقد نصّ بعض أهل العلم أنّ لا حرج على المرأة المُحرمة أن تضع بعض الطيب إذا أمنت الفتنة، وحافظت على عدم إخراج الرائحة؛ لا سيما إذا خشيت من طول نُسُكها أنّها تتغير عليها الرائحة، ولكن إذا خشيت من صدور الطيب بين الرجال كان الأبلغ والأكمل أن تتجنب هذا الفعل.[٦]
- الإحرام بعد صلاة الفريضة قدر المستطاع.
- صلاة ركعتين نافلة.
- التحميد والتسبيح والتكبير عند الاستواء على الراحلة -أو ما يقوم مقامها-؛ وقبل الشروع بالتلبية.
- التلفّظ بالتلبية، ونيّة الإهلال بالنُسُك؛ عند الاستواء على الراحلة أو المركوب؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أَهَلَّ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حِينَ اسْتَوَتْ به رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً).[٧]
- الإهلال بالتلبية مع استقبال القبلة.
- التلبية بصوت مسموع غير ظاهر للرجال؛ بحيث تُسمع المرأة نفسها بالتلبية؛ خشية الافتتان بصوتها.[٨]
المراجع
- ^ أ ب ابن قدامة، المغني، صفحة 76، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:196
- ^ أ ب أحمد حطيبة، الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 3، جزء 12. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 320-323. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:6297، صحيح.
- ↑ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 26، جزء 122. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1552، صحيح.
- ↑ عبد الكريم الخضير، شرح الموطأ، صفحة 17، جزء 68. بتصرّف.