يُطلق الإحرام على نيَّة الدخول في نسك العمرة أو الحجّ، فلا تصحّ العمرة أو الحجّ دون إحرامٍ، وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- للإحرام شروطًا ومواقيت، ومحظوراتٍ لا يجوز ارتكابها أثناءه، فبالإحرام للعمرة أو الحجّ، يَحرُم على المسلم فعل بعض المباحات إلى أن يتحلّل من إحرامه،[١] ومن ذلك لباس الرجل في الإحرام، وما يتعلّق به من شروطٍ حتّى لا يقع الحاجّ أو المعتمر في محظورٍ من محظورات الإحرام الخاصَّة باللباس، وفيما يأتي تفصيلٌ لشروط لباس الرجل في الإحرام، وبعض ما يتّصل بالإحرام من أحكامٍ عامَّةٍ.
شروط لبس الإحرام للرجال
يشترط في لباس الإحرام للرجال شروطٌ لا بُدّ من توافرها، ومن شروط اللباس ما يتعلّق بلباس البدن، ومنها ما يتعلّق بلباس الرأس، وفيما يأتي بيان هذه الشروط.
الشروط المتعلّقة بلباس البدن
يلبس الرجل عند إحرامه إزارًا ورداءً؛ إذ يُشترط في لباس الرجل المحرم ألّا يكون مخيطًا وما في معناه، ممّا يُجسد ويحجّم أعضاء البدن، كالقمصان والسراويل ونحوها، أمّا الإزار والرداء؛ فهما ثوبان من قماش يلفّان جسم الرجل المحرم بحجٍّ أو عمرةٍ؛ فالإزار يلفّ ويستر ما بين السرة والركبة، والرداء يلفّ؛ فيستر ما بين الكتف والسرّة، كما يحرم على الرجل أن يلبس في إحرامه خفًّا؛ أي الحذاء الذي يغطي كعب القدم، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ)،[٢] وإن لبس المحرم شيئًا من ذلك عامدًا؛ فإنّه يأثم وتلزمه ذبح فديةٍ.[٣]
الشروط المتعلّقة بلباس الرأس
لا يجوز للرجل المحرم أن يُغطّي رأسه أو يستره بأي غطاءٍ للرأس، سواء كان مخيطًا كالطاقية، والقلونسوة -وهي لباسٌ للرأس متعدّد الأشكال-،[٤] كما لا يجوز له بأن يُغطي رأسه بعمامةٍ أو غترةٍ، وكلّ ما يُعدّ ساترًا للرأس، وإن غطّى الرجل المحرم رأسه عامدًا؛ لزمته الفدية.[٣]
من أحكام الإحرام العامَّة
شروط صحّة الإحرام
اشترطت الفقهاء لصحّة الإحرام شروطًا، وهي: الإسلام؛ فلا يُقبل الإحرام بالحجّ أو العمرة من غير المسلم؛ إذ الإسلام شرطٌ لصحّة وقبول أيّ عبادةٍ، واشترطوا كذلك النيَّة؛ أي أن ينوي المسلم الإحرام بالحجّ أو بالعمرة، والإسلام والنيَّة شروطٌ لصحّة الإحرام عند الفقهاء جميعهم، وزاد الحنفيّة التلبية، وعدّوها من شروط الإحرام، والتلبية هي قول المحرم عند الإحرام: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ).[٥][٦]
كما أنّ للإحرام مواقيت زمانيَّةً ومكانيَّةً لا بدّ من التقيّد بها؛ فالميقات الزماني للإحرام بالحجّ عند جمهور الفقهاء يبدأ من شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجّة، وأمّا الميقات الزمانيّ للعمرة؛ فللمسلم أن يُحرم بالعمرة في أي يومٍ من أيّام السنة، إلّا المسلم الذي تلبّس بالحجّ وشرع به، وأمّا المواقيت المكانيَّة؛ فهي الأماكن التي يحرم منها المسلمون بالحجّ والعمرة، وتختلف بحسب المكان الذي سيأتون إلى مكّة منه، وهي:[٧]
- ذو الحليفة.
- الجحفة.
- قرن المنازل.
- يَلَمْلَم.
- ذات عرق.
محظورات الإحرام
وهي الأمور التي يُحظر ويحرم على المحرم بالحجّ والعمرة فعلها إلّا بعد التحلّل من إحرامه وإتمامه للنسك، ومن محظورات الإحرام ما يأتي:[٧]
- لبس المخيط من الثياب للرجال.
- إزالة وحلق الشعر من الرأس وسائر الجسد.
- تقليم أظافر اليد والقدم.
- استعمال الطيب أو العطر بعد الإحرام.
- الجِماع.
- قتل الصيد.
المراجع
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 248. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1177، حديث صحيح.
- ^ أ ب أحمد حطيبة، آداب العمرة وأحكامها، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ "معنى قلنسوة"، معجم المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 11/9/2022. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1549، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 130. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 23-39. بتصرّف.