يُقصد بالإحرام: نيَّة الدخول في النسك من حجٍّ أو عمرةٍ، وله ميقاتٌ مكانيٌّ وزمانيٌّ محدَّدٌ، وسُمّي بالإحرام؛ لأنّ المسلم بمجرد نيَّة الإحرام والدخول فيه، يحرم عليه بعض ما كان حلالًا قبله،[١] وتسمّى محظورات الإحرام، ومن هذه المحظورات ما يتعلّق باللباس، وفيما يأتي بيانٌ لحكم وضع الحزام فوق لباس الإحرام، وتوضيحٌ لمحظورات الإحرام المتعلِّقة باللباس وغيره.


حكم وضع الحزام فوق لباس الإحرام

بيّن الفقهاء أنّه لا حرج على المحرم بحجٍّ أو عمرةٍ في لبس الحزام، ويجوز له ذلك للحاجة؛[٢] كشدّ ثياب الإحرام فيه، أو حفظ نقوده، حتّى وإن حوى الحزام على خياطةٍ؛ لأنّ الخياطة فيه غير مقصودةٍ كالخياطة التي تكون في الثياب المخيطة، فلا يحرم عليه لبسه، ورخّص العلماء له ذلك للحاجة إليه، وفيما يأتي تفصيلٌ حول لباس الإحرام للرجال والنساء، وما يحلّ لبسه أثناء الإحرام وما لا يحلّ.


محظورات الإحرام

محظورات الإحرام المتعلّقة باللباس

إنّ للباس الإحرام شروطًا لا بدّ من توافرها فيه؛ حتّى يصحّ إحرامه، وفيما يأتي بيانٌ لهذه الشروط:[٣]

  • لباس لإحرام للرجل: يُشترط في لباس الإحرام للرجل ألّا يكون مخيطًا ولا محيطًا بأعضاء الجسم بحيث يجسّكها، وإنّما يلبس ما يستر جسمه من غير المخيط، كلبس رداءٍ يستر كتفه إلى سرّته، وإزارًا يلفه على أسفل جسده، كما يحرم على المحرم لبس الخف -وهو الحذاء الذي يغطي الكعبين- ولبس ما يغطّي الرأس؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ).[٤]
  • لباس الإحرام للنساء: يجوز للنساء المحرمات لبس ما شئن من الثياب الساترة، ويُحظر عليهنّ تغطية وجوههنّ، ولبس القفّازين.


محظورات الإحرام الأُخرى

يُحظر على المحرم ويحرم عليه القيام بجملةٍ من الأمور بعد دخوله في الإحرام بالحجّ أو العمرة، وهذه المحظورات -إضافةً إلى المحظورات المتعلّقة باللباس-، هي:[٥]

  • إزالة الشعر أو حلقه: إذ يحرم على الرجل والمرأة إزالة أي شيءٍ من شعر البدن، أو حلق شعر الرأس؛ وذلك لقول الله -تعالى-: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).[٦]
  • وضع الطيب والعطر: إذ يحرم على المحرم بعد الإحرام أن يضع الطيب على جسده أو ثيابه.
  • الجِماع وعقد النكاح: فلا يجوز للمحرم أن يُجامع زوجه أو أن يعقد نكاحه.
  • قتل الصيد: يُحظر على المحرم أن يصطاد أثناء إحرامه الحيوانات البريَّة كالظباء والحمام ونحوها، كما لا يجوز له الإعانة على الصيد أو الأكل منه؛ لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ).[٧]

المراجع

  1. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 248. بتصرّف.
  2. أحمد حطيبة، آداب العمرة وأحكامها، صفحة 9. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 151-152. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1177، حديث صحيح.
  5. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 38-39.
  6. سورة البقرة، آية:196
  7. سورة المائدة، آية:95