شروط ما قبل العمرة

اشترط العلماء -على تعدد آرائهم في حكم العمرة- عدّة شروط يجب توفرها قبل أداء العمرة؛ وقالوا إنّ مجمل هذه الشروط تجب على الرجل والمرأة على حدّ سواء، ثم خصّوا المرأة ببعض الشروط؛ ويمكن تلخيص ذلك على النحو الآتي:[١]

  • الإسلام.
  • العقل.
  • البلوغ.
  • الحريّة.
  • الاستطاعة بنوعيها؛ البدنيّة: بالقدرة على ركوب الراحلة أو ما يقوم مقامها؛ والمالية: بالقدرة على تأمين الزاد والراحلة، وزاد الحنفيّة نوعاً ثالثاً؛ وهي الاستطاعة الأمنية، التي يُقصد بها: أمن الطريق، وغلبة السلامة فيه؛ وهي شرط وجوب في المروي عن أبي حنيفة، وقال بعضهم: إنها شرط أداء.[٢]
  • اختصّت المرأة بشرطين إضافيين؛ وهما:
  • مصاحبة المُحرم، عند من اشترطه من الفقهاء؛ باستثناء الشافعيّة الذين أجازوا وجود رفقة النساء الثقات بدلاً من المُحرم في أداء عمرة الإسلام.
  • أن لا تكون المرأة معتدّة، سواء عدّة طلاق أو موت.


وتجدر الإشارة إلى أنّ الإسلام والعقل شرطان لصحّة ووجوب العمرة؛ فلا تجب العمرة على الكافر، ولا على المجنون؛ كما لا تصحّ منهما، إضافةً إلى أنّ البلوغ والحرية شرطان لوجوب العمرة دون الصحّة؛ فعمرة الصبي والعبد صحيحة، لكنّها لم تسقط عنهما؛ إذ يجب البلوغ والعتق لإسقاطها عنهما.[١]


العمرة

تُعرف العمرة بأنّها زيارة بيت الله الحرام والكعبة المشرفة بقصد أداء النُسُك؛ من الطواف والسعي؛ ولقد تعددت أقوال الفقهاء في حكمها على قولين؛ فقد ذهب الحنفيّة المالكيّة إلى القول بأنّها سنة مؤكدة تؤدّى مرة واحدة في العمر، بينما ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى القول بفرضيّتها على التراخي -أيّ من توافرت فيه شروط العمرة وجبت عليه متى ما شاء أداؤها، ولا تجب عليه فوراً-.[٣]


ولقد اتفق جمهور أهل العلم على أنّ العمرة تؤدّى في أيّ وقت من أوقات السنة؛ إلا أنّ الحنفيّة كرهوا أداء العمرة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة؛ كراهة تحريميّة، كما لا يُكره عند الجمهور تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد.[٣]


أركان العمرة وواجباتها

اتفق الفقهاء على أنّ الطواف ركن من أركان العمرة؛ ولكنّ آراءهم تعددت في بقيّة الأركان الأخرى؛ فيرى المالكيّة والحنابلة أنّ الإحرام والسعي من أركان العمرة، إضافة إلى الطواف؛ فتكون الأركان عندهم ثلاثة، ويرى الشافعيّة أنّ الحلق والتقصير والترتيب بين الأركان؛ إضافةً إلى الإحرام والسعي والطواف؛ هي أركان العمرة الخمسة.[٤]


أمّا واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير؛[٥] ومن ترك واجباً من هذه الواجبات متعمّداً، غير جاهل بالحكم، فهو آثم؛ ويلزمه الدم لجبران النقص والخلل.[٦]


وأمّا من ترك ركناً من أركان العمرة -غير الإحرام- فإنّ لا يُعدّ معتمراً حتى يأتي بالركن الذي تركه؛ فإن أفسد عمرته قبل أن يأتي الركن -من سعيٍ أو طواف-؛ فعمرته فاسدة، ويلزمه تمامها بالظاهر، ثم قضاؤها بعد الانتهاء منها.[٧]

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 323، جزء 30. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2082-2083، جزء 3. بتصرّف.
  3. ^ أ ب سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 2826، جزء 6. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 15، جزء 4. بتصرّف.
  5. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 238، جزء 3. بتصرّف.
  6. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 24، جزء 127. بتصرّف.
  7. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 22، جزء 127. بتصرّف.