العمرة المفردة

تعرف العمرة المفردة بأنّها: زيارة بيت الله الحرام بشروط مخصوصة لأداء مناسك العمرة فقط، ويمكن بيان بعض أحكامها وما يتعلق بها على النحو الآتي:[١]

  • يجوز أن تكون العمرة المفردة في جميع أيام العام، حتى في أشهر الحجّ، ولكنّها لا تكون مقرونة معه، وذلك لما ثبت عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّه قال: (كَانُوا يَرَوْنَ أنَّ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفْجَرِ الفُجُورِ في الأرْضِ، ويَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذَا بَرَا الدَّبَرْ، وعَفَا الأثَرْ، وانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، ولما قَدِمَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذلكَ عِنْدَهُمْ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قالَ: حِلٌّ كُلُّهُ).[٢]
  • يعقد المُحرم قصده في هذه العمرة على العمرة فقط؛ بأن يقول: "لبيك اللهم عمرة"، أو أن يقول: "لبيك عمرة، أو: اللهم إِني أوجبت عمرة".[٣]
  • تعددت أقوال أهل العلم في حكم العمرة هذه إلى قولين؛ الأول أنّها سنّة، وهو قول الحنفيّة والمالكيّة -وهو ما رجّحه كثير من أهل العلم-، والثاني أنّها واجبة؛ وهو قول الشافعيّة والحنابلة.
  • ورد في فضلها العديد من الأحاديث النبويّة؛ من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا...).[٤]
  • يُحرم لهذه العمرة من الميقات كما في المناسك كلّها، ومن كان في مكة المكرمة يُحرم من أدنى الحلّ، فإذا وصل المعتمر البيت الحرام طاف بالكعبة المشرّفة سبعاً، وسعى سبعاً، ثم حلق وقصّر وتحلل.[٥]
  • يتجنّب المُحرم كل ما يتجنّبه الحاجّ من المحظورات، ويفعل في إحرامه ونُسُكه ما يفعله الحاجّ؛ من طواف، وسعيٍ وتحلل، فإن تحلل خرج المُحرم بذلك من نُسُكه وأتمّه.[٦]


عمرة التمتع

يُقصد بعمرة التمتّع: زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص في أشهر الحجّ، على أن ينوي المسلم بعد التحلل منها أن يُحرم للحجّ في ذات العام، يقول ابن المنذر: "أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَن أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فى أَشْهُرِ الحَجِّ من أَهْلِ الآفاقِ من المِيقاتِ، وقَدِمَ مَكَّةَ ففَرَغَ منها، وأقامَ بها، وحَجَّ من عَامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ..."،[٧] ويمكن بيان بعض أحكامها وما يتعلق بها على النحو الآتي:[٨]

  • يعقد المُحرم قصده في هذه العمرة على العمرة أولاً؛ بأن يقول: "لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة"، أو يقول: "لبيك اللهم عمرة أتمتع بها إلى الحجّ"، وإن لم يُضف في النيّة قول التمتع إلى الحج فلا بأس، فإذا أراد أن يُحرم للحجّ في ذات العام عقد نيّته على الحجّ فقط.[٩]
  • تقع هذه العمرة في أشهر الحجّ كما ذكرنا، على أن يُلحق بها المسلم حجّاً في ذات العام؛ أيّ أن تكون هذه العمرة في شهر شوال، وذو القعدة، والأول من ذي الحجّة.
  • يجب على المتمتع بالعمرة إلى الحجّ ذبح الهدي، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام بالحجّ وسبعة أيام عند عودته لأهله؛ لقوله -تعالى-: (... فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...).[١٠]
  • ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ هو أفضل النُسُك.
  • إذا أدّى المسلم مناسك العمرة في غير أشهر الحجّ لم يكن متمتعاً، وإذا أدّاها مقرونة مع الحجّ كان قارناً.
  • إذا أحرم المُحرم بالحجّ، ثمّ فسخ حجّه قبل الطواف إلى عمرة، ثمّ بعد التحلل من العمرة أحرم للحجّ كان متمتعاً، وصحّ نُسُكه؛ وهو قول بعض أهل العلم من الحنابلة والظاهرية ومن وافقهم من السلف.[١١]

المراجع

  1. حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، صفحة 431-433، جزء 4. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1564، صحيح.
  3. ابن باز، فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة، صفحة 4.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1773، صحيح.
  5. محمد صبحي حلاق، الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، صفحة 114-115. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 132، جزء 18. بتصرّف.
  7. ابن قدامة، المغني، صفحة 351، جزء 5.
  8. عبد الله بن محمد البصيري، الحج والعمرة والزيارة، صفحة 285. بتصرّف.
  9. ابن باز، فتاوى نور على الدرب لابن باز، صفحة 356، جزء 17. بتصرّف.
  10. سورة البقرة، آية:196
  11. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 109-110، جزء 2. بتصرّف.