حكم وضع الطيب للمعتمر
يحرم على المسلم بعد إحرامه أن يستعمل الطيب، كالمسك، والعود، والكافور، والورس، والزعفران؛ لكلا الجنسَين؛ سواء استعمله المُحرِم في تطييب ملبسه من ثوب أو نَعل، أو استعمله في تطييب بدنه كلّه أو بعضه، فالطيب محظور من محظورات الإحرام في البدن والثوب؛ استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ)،[١] وفيما يلي التفصيل في أحكام التطيب للمحرم:[٢][٣]
تطييب الثوب
إن المحرم يمنع من استعمال الطيب في إزاره وردائه، ونعله، وفراشه، وجميع ثيابه، وإن علق شيء من الطيب في ثوبه وجب عليه أن ينزعه، ولا يجوز عند الحنفية والمالكية تطييب ثوب الإحرام قبل الإحرام ولبسه، وقال الشافعية والحنابلة بجواز تطييب ثوب الإحرام عند إرادة الإحرام، ولا يضر بقاء الرائحة في الثوب بعد الإحرام.
تطييب البدن
يحظر على المحرم استعمال الطيب في بدنه، ولا يجوز له أن يخضّب ويدهن رأسه أو لحيته أو شيئاً من بدنه من زيت، أو شمع مُذاب، كثيراً كان أم قليلاً، وكذلك يحرم اغتساله بما فيه طيب، ويستحب للمسلم قبل الدخول في الإحرام وضع الطيب على بدنه دون ثوبه؛ فالتطيب في البدن من سنن الإحرام، يستحبّ فعله استعداداً له، دلّ على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قول السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، ولِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ).[٤]
شم الطيب
يكره شم الطيب عند الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة بحرمة تعمد شم الطيب ويجب فيه الفدية.
أكل أو شرب ما فيه الطيب
يحرم على المحرم أكل أو شرب الطيب، أو شيئاً مخلوطاً بطيب، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وإذا خلط الطيب بطعام مطبوخ، وذهبت عَينه فلم يبقَ له طعم أو رائحة، جاز أكله عند الشافعية، والحنابلة، والحنفيّة، وقال المالكية بجواز أكله مع بقاء رائحته أو لونه إن ذهبت عَينه، وإذا بقي للطيب طعمٌ أو رائحةٌ حرم باتفاق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يضاف إليه الطيب مطبوخاً أو غير مطبوخ.[٥]
استعمال الكحل الذي فيه الطيب
يحرم على المحرم استعمال الكحل الذي فيه الطيب لغير الضرورة عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه الفدية، وقال الحنفية بوجوب الفدية على المحرم إن استعمل الكحل الذي فيه الطيب أكثر من مرتين، وإذا استعمله مرة أو مرتين فعليه الصدقة.[٦]
الفدية في الطيب
إذا تطيب المحرم عمداً وكان عالماً بالحكم مختاراً وجب عليه الفدية، باتفاق جمهور الفقهاء، قياساً على فدية حلق شعر الرأس، فيلزمه عمل شيء من ذلك؛ إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهي على التخيير باتفاق العلماء، لقول الله -تعالى-: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).[٧][٨]
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838 ، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 160-162. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2296-2299. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1539، صحيح.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 585. بتصرّف.
- ↑ "مذاهب العلماء في وضع الكحل للمحرم"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 9/8/2022. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:196
- ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 41. بتصرّف.