أشواط الطواف وأحكامها بالتفصيل

الطواف حول الكعبة له العديد من الشروط والواجبات والسنن، وأشواط الطواف جزءٌ كبيرٌ من كيفيّته، وعددها المفروض هو سبعة أشواط، ولها العديد من الأحكام والتفاصيل المهمّة التي ذكرها أهل العلم والفقهاء في كتبهم، ونذكر كلّ ما يهمّك عن أشواط الطواف فيما يأتي:


أركان وواجبات تتعلق بأشواط الطواف

هناك العديد من أركان الطواف وواجباته التي لا تصحّ أشواط الطواف إلا بها، وهي:[١]

  • بَدْء الشوط الأول من الحجر الأسود، بحيث لا يكون بَدَنُ المسلم متقدِّماً على الحجر، بل محاذياً له بجميع بدنه من جهة شقّه الأيسر، ويشترط انتهاء الشوط السابع به لا قبله، وإن ابتدأ المسلم شوطه بغير الحجر الأسود فإنّ هذا الشوط لا يُحسب.


  • أن يطوف الحاجّ أو المعتمر سبعة أشواط يقيناً، ولا يجوز أن ينقصها، فإنْ شكّ في عددها بنى على يقينه حتّى يُتمم سبعة أشواط.


  • أن يجعل الحاجّ أو المعتمر البيت عن شماله في أشواطه، فلا يصحّ الطواف بجعل البيت عن يمينه.


  • أن يكون المسلم خارجاً ببدنه كلّه عن الكعبة وعن الشاذروان -أي الحِجر، وهو البناء المنحني الملاصق للكعبة-، لأنّه جزءٌ منها، بل أكثره من الكعبة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: (لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَديثُو عَهْدٍ بجاهِلِيَّةٍ، أوْ قالَ: بكُفْرٍ، لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الكَعْبَةِ في سَبيلِ اللهِ، ولَجَعَلْتُ بابَها بالأرْضِ، ولأَدْخَلْتُ فيها مِنَ الحِجْرِ).[٢][٣]


  • أن يكون أثناء هذه الأشواط طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر، سواء كانت الأشواط فريضة أم تطوُّعاً، وهو قول جمهور الفقهاء.


  • جعل المالكية والحنابلة الموالاة بين أشواط الطواف ركناً من أركان الطواف، فالتفريق الكثير بينها من مبطلات الطواف، بينما القصير لا يبطله، ولا بأس بالفصل بين الأشواط لأداء الصلاة إذا أُقيمت، ثمّ يستأنف الحاج أو المعتمر الأشواط مباشرةً مع البدء من الحجر الأسود.


  • ذهب المالكية إلى القول بأن المشي للقادر على ذلك أثناء أشواط الطواف ركنٌ من أركان الطواف، بينما قال الحنفية والحنابلة إنّ المشي للقادر عليه واجب، وعدّه الشافعية سنّة.


سنن تتعلّق بأشواط الطواف

للطواف سننٌ كثيرة، ولكن نذكر السّنن المتعلّقة بأشواط الطواف فيما يأتي:[٤]

يُسنّ للرجل في أوّل طوافٍ يقدم به إلى مكّة للعمرة أو الحجّ أن يرمل في أشواطه الثلاثة الأولى، والرّمل هو الإسراع في المشي، فيُسنّ أن يمشي مسرعاً في أول ثلاثة أشواط، أما الأشواط الأربعة الأخيرة فلا يرمل فيها، بل يمشي فيهم مشياً، ويدلّ على ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (رَمَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا).[٥]


يُسنّ للرجل في طوافه الأول أيضاً أن يضطبع في جميع الأشواط، فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، فيكون كتفه الأيمن مكشوفاً، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، ويُسنّ فِعل ذلك في السبعة أشواط في طواف القدوم أو الطواف الأول في العمرة.


حكم طواف التطوع بأقل من سبعة أشواط

اتّفق الفقهاء على استحباب الطواف تطوعاً بسبعة أشواطٍ حول الكعبة، ولكن تعدّدت آراؤهم في صحّة طواف التطوّع إذا كان أقلّ من سبعة أشواط، فذهب الحنفية إلى القول بجواز ذلك، فلا يلزم عندهم إتمام سبعة أشواط في التطوع، ويُثاب المرء على ما طافه.[٦]


بينما ذهب المالكية والشافعية إلى القول بأنّ طواف التطوّع لا يُجزئ إذا كان أقل من سبعةِ أشواط، وبناءً على ذلك فالأفضل لمن أراد التطوّع أن يُتمّ سبعة أشواط خروجاً من الخلاف، فإنْ طاف أقلّ من ذلك لعذرٍ فيكون له أجر ما طاف إن شاء الله.[٦]

المراجع

  1. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 590-594، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1333، صحيح.
  3. "شروط الطواف"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 10/9/2023. بتصرّف.
  4. عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 11، جزء 23. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1262، صحيح.
  6. ^ أ ب "حكم الطواف أقل من سبعة أشواط تطوعاً"، دائرة الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 10/9/2023. بتصرّف.