واجبات العمرة للرجال

تختلف واجبات العمرة للرجال عن واجبات العمرة للنساء في أمر واحد فقط؛ إذ إنّ واجبات العمرة للرّجال ثلاثة واجبات؛ يمكن توضيحها على النحو الآتي:[١]

الإحرام من الميقات

وقد دلّ على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-، عندما أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخروج إلى التنعيم للإهلال بالعمرة، كما دلّ على ذلك حديث المواقيت الذي ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.[١]


حيث قال: (وَقَّتَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِن أهْلِهِ، وكَذاكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها).[٢][١]


التجرد من المخيط

يجب على المُحرم التجرد من ثيابه التي تُفصل أعضاء الجسم كالسراويل والقمصان، بالإضافة إلى لبس النعال؛ ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ، إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولَا الوَرْسُ)؛[٣] ويلبس ملابس الإحرام التي تتكون من الإزار والرداء، ويُسنّ فيها أن تكون نظيفة بيضاء اللون.[٤]


الحلق أو التقصير

وذلك عند التحلل من العمرة، وإتمام مناسكها؛ وقد دلّ على ذلك قوله -تعالى-: (... مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ...)،[٥] وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (... ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ...)،[٦] وإن كان الحلق في حقّ الرجال أفضل من التقصير؛ لما ثبت في الصحيح أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلّقين ثلاث مرات، وفي الرابعة دعا للمُقصّرين.[٧]


كما يُسنّ للمُحرم أن يستقبل القبلة، وأن يبدأ بشقه الأيمن عند الحلق، وأن يُكبّر عند الفراغ من ذلك، وأن يدفن شعره،[٧] أمّا بالنسبة للتقصير، فينبغي تعميمه على جميع شعر الرأس، حتى يكون التحلل صحيحاً.[٨]


حكم ترك واجب من واجبات العمرة

ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ من ترك واجباً من واجبات العمرة وهو عالم بالحكم، متعمّداً للترك فهو آثم وعمرته صحيحة، ولكنّها ناقصة، ولا دم عليه أو فديّة؛ أمّا من ترك ذلك ناسياً أو جاهلاً بالحكم فلا إثم عليه، وعمرته كذلك صحيحة ولا دم عليه؛ ولكنّه فوّت على نفسه الأكمل والأفضل.[٩]


وذهب آخرون إلى أنّ من ترك الإحرام من الميقات المعتبر له، ولم يرجع ليُحرم منه؛ وجب عليه الدم،[١٠] وكذلك لو أتى إحدى محظورات الإحرام؛ من لبس المخيط، أو مسّ الطيب، أو الحلق والتقصير، أو الجماع، ونحوها من المحظورات؛ فإنّ الفدية تلزمه، إلا إذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم.[١١]


حيث إنّ الله -تعالى- تجاوز عن أمته الخطأ والنسيان، ودليل ذلك أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من رجل وضع الطيب بعض إحرامه أن يغسله عنه الطيب، وأن ينزع عنه اللباس المتطيب، وأن يكمل أداء نسكه، دون أن يأمره بالفدية.[١١]

المراجع

  1. ^ أ ب ت سعيد بن وهف القحطاني، مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 42. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1526، صحيح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5803، صحيح.
  4. ابن فرحون، برهان الدين، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، صفحة 269، جزء 1. بتصرّف.
  5. سورة الفتح، آية:27
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1691 ، صحيح.
  7. ^ أ ب الماوردي، الحاوي الكبير، صفحة 162، جزء 4. بتصرّف.
  8. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 220، جزء 11. بتصرّف.
  9. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 238، جزء 3. بتصرّف.
  10. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2134، جزء 3. بتصرّف.
  11. ^ أ ب أحمد حطيبة، كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 2، جزء 14. بتصرّف.